پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج2-ص7

[ وإما شرط في صحته، وهي بالشرط أشبه.

ويكفي في رمضان أن ] وقد يتكلف بجعل المفطر علما طارئا على أشياء مخصوصة، فيصير التعريف في قوة الامساك عن الاكل والشرب إلى آخره، واختار ذلك إيثارا للاختصار.

وقد عدل بعضهم عنه إلى أن توطين النفس على ترك الاشياء المخصوصة.

وفيه التزام بالنقل مع عدم المناسبة.

لكنه أولى لكون التوطين أمرا وجوديا، وهو حملالنفس على ذلك فيكون من أفعال القلوب، وهو مستغن عن اعتبار النية لاستلزام التوطين لها.

نعم ينبغي إبدالها بالقربة لعدم استلزام التوطين لها.

وقد أحسن الشهيد (رحمه الله) في الدروس (1) حيث عرفه بأنه توطين النفس لله على ترك الثمانية: الاكل والشرب إلى آخره، من طلوع الفجر الثاني إلى الغروب، من المكلف أو المميز المسلم، الخالي عن السفر وغيره من الموانع التي عدها وان استلزم الطول.

ولا يكاد يسلم من الكلام تعريف، والله المحيط.

قوله: ” وهي بالشرط أشبه “.

قد تقدم الكلام في ذلك في باب الصلاة.

ومع ذلك فشبه نية الصوم بالشرط أقوى من شبه نية الصلاة به، لجواز تقديمها على الفجر الذي هو أول ماهيته.

والركن يستلزم الدخول في الماهية.

قوله: ” ويكفي في رمضان أن ينوي أنه يصوم متقربا “.

مقتضاه عدم وجوب نية الوجوب مع القربة، وهو متجه لعدم امكان وقوع رمضان بنية الندب للمكلف به، فلا يحتاج إلى التمييز عنه.

وهو مذهب جماعة من الاصحاب (2)، الا أن نقول بوجوب ايقاع الفعل لوجهه، من وجوب أو ندب، كماذكره المتكلمون، فيجب ذلك وان لم يكن مميزا.

لكن في وجوبه نظر.

ولا ريب ان اضافة الوجوب إلى القربة أحوط، وضم التعيين اليهما أفضل، والتعرض للاداء مع ذلك أكمل.

(1) الدروس: 70.

(2) المبسوط 1: 276، كشف الرموز 1: 275، التنقيح الرائع 1: 349.