مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص476
الخامسة: يجب أن يتولى صرف حصة الامام في الاصناف الموجودين، من إليه الحكم بحق النيابة كما يتولى اداء ما يجب على الغائب.
(هامش 1)
الانفال حالة الغيبة.
وفسرت أيضا بما يشتريه من المساكن بمال يجب فيه الخمسالموجودين، من إليه الحكم بحق النيابة كما يتولى اداء ما يجب على الغائب.
(هامش 1)
الانفال حالة الغيبة.
وفسرت أيضا بما يشتريه من المساكن بمال يجب فيه الخمس كالمكاسب، وهو راجع إلى المؤنة أيضا كما مر.
وبالمتاجر ما يشتري من الغنائم المأخوذة من أهل الحرب حالة الغيبة، وان كانت بأسرها أو بعضها للامام (ع)، أو ما يشتري ممن لا يعتقد الخمس كالمخالف مع وجود الخمس فيها.
وقد علل اباحة هذه الثلاثة في الاخبار (1) بطيب الولادة وصحة الصلاة وحل المال.
قوله: ” من إليه الحكم بحق النيابة “.
المراد به الفقيه العدل الامامي الجامع لشرائط الفتوى، لانه نائب الامام عليه السلام ومنصوبه، فيتولى عنه الاتمام لباقي الاصناف مع اعواز نصيبهم، كما يجب عليه – (ع) – ذلك مع حضوره.
والى ذلك اشار بقوله: كما يتولى اداء ما يجب على الغائب “.
ولو تولى ذلك غيره كان ضامنا عند كل من أوجب صرفه إلى الاصناف.
تم المجلد الاول ولله الحمد، ويليه المجلد الثاني بإذنه تعالى
(هامش 2)
(1) الوسائل 6: 378 ب ” 4 ” من أبواب الانفال.
]الموجودين، من إليه الحكم بحق النيابة كما يتولى اداء ما يجب على الغائب.
(هامش 1)
الانفال حالة الغيبة.
وفسرت أيضا بما يشتريه من المساكن بمال يجب فيه الخمس كالمكاسب، وهو راجع إلى المؤنة أيضا كما مر.
وبالمتاجر ما يشتري من الغنائم المأخوذة من أهل الحرب حالة الغيبة، وان كانت بأسرها أو بعضها للامام (ع)، أو ما يشتري ممن لا يعتقد الخمس كالمخالف مع وجود الخمس فيها.
وقد علل اباحة هذه الثلاثة في الاخبار (1) بطيب الولادة وصحة الصلاة وحل المال.
قوله: ” من إليه الحكم بحق النيابة “.
المراد به الفقيه العدل الامامي الجامع لشرائط الفتوى، لانه نائب الامام عليه السلام ومنصوبه، فيتولى عنه الاتمام لباقي الاصناف مع اعواز نصيبهم، كما يجب عليه – (ع) – ذلك مع حضوره.
والى ذلك اشار بقوله: كما يتولى اداء ما يجب على الغائب “.
ولو تولى ذلك غيره كان ضامنا عند كل من أوجب صرفه إلى الاصناف.
تم المجلد الاول ولله الحمد، ويليه المجلد الثاني بإذنه تعالى
(هامش 2)
(1) الوسائل 6: 378 ب ” 4 ” من أبواب الانفال.
]الموجودين، من إليه الحكم بحق النيابة كما يتولى اداء ما يجب على الغائب.
(هامش 1)
الانفال حالة الغيبة.
وفسرت أيضا بما يشتريه من المساكن بمال يجب فيه الخمس كالمكاسب، وهو راجع إلى المؤنة أيضا كما مر.
وبالمتاجر ما يشتري من الغنائم المأخوذة من أهل الحرب حالة الغيبة، وان كانت بأسرها أو بعضها للامام (ع)، أو ما يشتري ممن لا يعتقد الخمس كالمخالف مع وجود الخمس فيها.
وقد علل اباحة هذه الثلاثة في الاخبار (1) بطيب الولادة وصحة الصلاة وحل المال.
قوله: ” من إليه الحكم بحق النيابة “.
المراد به الفقيه العدل الامامي الجامع لشرائط الفتوى، لانه نائب الامام عليه السلام ومنصوبه، فيتولى عنه الاتمام لباقي الاصناف مع اعواز نصيبهم، كما يجب عليه – (ع) – ذلك مع حضوره.
والى ذلك اشار بقوله: كما يتولى اداء ما يجب على الغائب “.
ولو تولى ذلك غيره كان ضامنا عند كل من أوجب صرفه إلى الاصناف.
تم المجلد الاول ولله الحمد، ويليه المجلد الثاني بإذنه تعالى
(هامش 2)
(1) الوسائل 6: 378 ب ” 4 ” من أبواب الانفال.
]الموجودين، من إليه الحكم بحق النيابة كما يتولى اداء ما يجب على الغائب.
(هامش 1)
الانفال حالة الغيبة.
وفسرت أيضا بما يشتريه من المساكن بمال يجب فيه الخمس كالمكاسب، وهو راجع إلى المؤنة أيضا كما مر.
وبالمتاجر ما يشتري من الغنائم المأخوذة من أهل الحرب حالة الغيبة، وان كانت بأسرها أو بعضها للامام (ع)، أو ما يشتري ممن لا يعتقد الخمس كالمخالف مع وجود الخمس فيها.
وقد علل اباحة هذه الثلاثة في الاخبار (1) بطيب الولادة وصحة الصلاة وحل المال.
قوله: ” من إليه الحكم بحق النيابة “.
المراد به الفقيه العدل الامامي الجامع لشرائط الفتوى، لانه نائب الامام عليه السلام ومنصوبه، فيتولى عنه الاتمام لباقي الاصناف مع اعواز نصيبهم، كما يجب عليه – (ع) – ذلك مع حضوره.
والى ذلك اشار بقوله: كما يتولى اداء ما يجب على الغائب “.
ولو تولى ذلك غيره كان ضامنا عند كل من أوجب صرفه إلى الاصناف.
تم المجلد الاول ولله الحمد، ويليه المجلد الثاني بإذنه تعالى
(هامش 2)
(1) الوسائل 6: 378 ب ” 4 ” من أبواب الانفال.
]الموجودين، من إليه الحكم بحق النيابة كما يتولى اداء ما يجب على الغائب.
(هامش 1)
الانفال حالة الغيبة.
وفسرت أيضا بما يشتريه من المساكن بمال يجب فيه الخمس كالمكاسب، وهو راجع إلى المؤنة أيضا كما مر.
وبالمتاجر ما يشتري من الغنائم المأخوذة من أهل الحرب حالة الغيبة، وان كانت بأسرها أو بعضها للامام (ع)، أو ما يشتري ممن لا يعتقد الخمس كالمخالف مع وجود الخمس فيها.
وقد علل اباحة هذه الثلاثة في الاخبار (1) بطيب الولادة وصحة الصلاة وحل المال.
قوله: ” من إليه الحكم بحق النيابة “.
المراد به الفقيه العدل الامامي الجامع لشرائط الفتوى، لانه نائب الامام عليه السلام ومنصوبه، فيتولى عنه الاتمام لباقي الاصناف مع اعواز نصيبهم، كما يجب عليه – (ع) – ذلك مع حضوره.
والى ذلك اشار بقوله: كما يتولى اداء ما يجب على الغائب “.
ولو تولى ذلك غيره كان ضامنا عند كل من أوجب صرفه إلى الاصناف.
تم المجلد الاول ولله الحمد، ويليه المجلد الثاني بإذنه تعالى
(هامش 2)
(1) الوسائل 6: 378 ب ” 4 ” من أبواب الانفال.
+فهرست آيات وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون/18م ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين/23م ولا جنبا إلا عابري سبيل/116 ما أنت بنعمة ربك بمجنون/215 يوم يسمعون الصيحة/216 لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى/230 فإذا قضيت الصلاة فانتشروا/234 ان الله يأمر بالعدل والاحسان/237 مدهامتان/237 ولا تعاونوا على الاثم والعدوان/245 وسقاهم ربهم شرابا طهورا/272 لاسقيناهم ماء غدقا/272 وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا/273 ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا/301 الاعراب اشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله/318 فإذا قضيت الصلاة/322 ومنهم من يلمزك في الصدقات/413 خذ من أموالهم/425 وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء/426 وصل عليهم/432 خذ من أموالهم صدقة/432 فطرة الله التي فطر الناس عليها/443 +