مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص471
الثانية: هل يجوز أن يخص بالخمس طائفة؟ قيل: نعم، وقيل:لا، وهو الاحوط.
الثالثة: يقسم الامام على الطوائف الثلاث، قدر الكفاية مقتصدا، فإن فضل كان له، وإن أعوز أتم من نصيبه.
(هامش 1)
هذا هو المشهور وخالف فيه المفيد وابن الجنيد (1)، وقد تقدم الكلام في ذلك قوله: ” هل يجوز أن يخص بالخمس طائفة قيل: نعم.
الخ “.
لا يخفى ان المراد بالخمس هنا غير حصة الامام (ع).
ومنشأ الخلاف من كون اللام في الآية (2) للاختصاص أو الملك.
وقد تقدم الكلام عليه في الزكاة، وأن القول بالاختصاص أوجه حذرا من الاشتراك، فيجوز تخصيص من شاء، وللرواية عن الكاظم (ع) (3).
قوله: ” يقسم الامام على الطوائف قدر الكفاية مقتصدا “.
المراد بالكفاية مؤنة السنة، وبالاقتصاد التوسط في النفقة بحسب عادتهم من غير إسراف ولا إقتار.
ولا فرق في ذلك بين من حضره ومن غاب عنه من سائر رعيته منهم.
وهل يجوز تجاوز مؤنة السنة دفعة كالزكاة؟ وجهان، أجودهما العدم، وفاقا للشهيد (ره) (4).
والحكم بكون المعوز عليه والفاضل له هو المشهور بينالاصحاب، وبه خبران مرسلان (5).
وأنكره ابن ادريس (6) لمخالفته لظاهر الآية المقتضية لتخصيص كل صنف بحصة معينة، والتفصيل قاطع للشركة، والزيادة على النص هنا نسخ للقرآن بخبر الآحاد أو ما دونه، ولانتفاء فائدة القسمة والتقدير
(هامش 2)
= الخمس ح 8.
(1) نقله عنهما العلامة في المختلف: 205.
(2) الانفال: 41.
(3) الخبر المتقدم.
(4) البيان: 221.
(5) الوسائل 6: 363 ب ” 3 ” من أبواب قسمة الخمس.
(6) السرائر 1: 492.