پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص468

الثالث: إذا اختلف المالك والمستأجر في الكنز.

فإن اختلفا في ملكه، فالقول قول المؤجر مع يمينه.

وإن اختلفا في قدره، فالقول قول المستأجر.

(هامش 1)

المتقدمة من حين الملك وجوبا مضيقا في غير الارباح.

وفيها يجب أيضا فيما علم زيادته عن المؤنة المعتادة من حين ظهور الربح ولكن الوجوب موسع طول الحول منحين ظهور الربح احتياطا للمكلف باحتمال زيادة مؤنته بتجدد ولد ومملوك وزوجة، وضيف غير معتاد، وغرامة لا يعلمها، وخسارة في تجارة، ونحو ذلك.

قيل: وقد يكون الاحتياط للمستحق لاحتمال نقصان المؤنة.

ويشكل بأن تعجيل الاخراج عن الزائد المعلوم لا يسقط الوجوب فيما تجدد علم زيادته، فإن التقديم مبني على التخمين والظن، فمتى فضل شئ عن المؤنة وجب اخراج خمسه، سواء أكان بسبب نقص النفقة أم لغير ذلك، فتعجيل الاخراج مما علم زيادته اغبط للمستحق على التقديرين.

ولو عجل الاخراج فزادت المؤنة لم يرجع على المستحق مع عدم علمه بالحال وتلف العين.

وفي جواز رجوعه عليه مع بقاء العين أو علمه بالحال نظر.

وقد تقدم مثله في الزكاة، إلا ان عدم الرجوع هنا مطلقا متوجه.

وإنما يعتبر الحول بسبب الربح فأوله ظهور الربح فيعتبر منه مؤنة السنة المستقبلة.

ولو تجدد ربح آخر في اثناء الحول كانت مؤنة بقية حول الاول معتبرة منهما، وله تأخير اخراج خمس الربح الثاني إلى آخر حوله، ويختص بمؤنة بقية حوله بعد انقضاء حول الاول وهكذا، فإن المراد بالسنة هنا ما تجددت بعد الربح لا بحسب اختيار المكتسب.

واعلم انه كما لا يعتبر الحول هنا لا يعتبر النصاب بل يخمس الفاضل وإن قل، وكذا القول فيما عدا المعدنوالكنز والغوص.

قوله: ” فإن اختلفا في ملكه فالقول قول المؤجر.

الخ “.

بل الاصح تقديم قول المستأجر لانه صاحب اليد حقيقة، ولدعوى المؤجر خلاف الظاهر وهو إيجار دار فيها كنز.

ولا يقدح في ذلك كون يده فرعية على يد