مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص467
الثاني: لا يعتبر الحول في شئ من الخمس، ولكن يؤخر ما يجب في أرباح التجارات احتياطا للمكتسب.
(هامش 1)
هذا إذا جهل قدر الحرام ومالكه.
فلو عرفهما تعين الدفع إلى المالك، سواء أزاد عن الخمس أم لا.
ولو علم القدر خاصة وجبت الصدقة به على مستحق الزكاة بحاجته.
ولو علمه من وجه دون آخر كما لو علم أنه يزيد عن الخمس أخرج خمسه، وتصدق بما يغلب على ظنه أنه مع الخمس قدر الحرام فصاعدا.
ويحتمل كون الجميع صدقة وكونه خمسا.
ولو علم انه أقل من الخمس اقتصر على اخراج ما يتحقق معه براءة الذمة.
ويحتمل الاكتفاء بالظن.
وهل هو خمس أو صدقة؟ وجهان، ولا ريب ان جعله خمسا أحوط.
ولو علم المالك خاصة صالحه، فإن أبى قال في التذكرة: دفع إليه خمسه مع الجهل المحض بقدره أو ما يغلب على الظن ان علم زيادته عنه أو نقصه، لان هذا القدر جعله الله تعالى مطهرا للمال (1).
ولو كان الخليط مما يجب فيه الخمس لم يكن هذا الخمس كافيا عن خمسه، بل يخرج الخمس لاجل الحرام أولاأو ما يقوم مقامه، ثم يخمس الباقي بحبسه من غوص أو مكسب.
ولو ظهر مالك الحرام بعد الاخراج ولم يرض به ففي الضمان له وجهان، اقربهما ذلك.
قوله: ” سواء كان الواجد له حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا “.
والمكلف بالاخراج الولي حيث يكون الواجد ناقصا، وهو المولى في العبد والولي في الصغير.
قوله: ” لا يعتبر الحول في شئ من الخمس ولكن يؤخر.
الخ “.
لا فرق بين الارباح وغيرها في عدم اعتبار الحول، بل يجب فيما جمع الاوصاف
(هامش 2)
(1) التذكرة 1: 253.
والعبارة منقولة بالمعنى.