مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص464
تفريع العنبر إن اخرج بالغوص روعي فيه مقدار دينار، وان جني من وجه الماء أو من الساحل كان له حكم المعادن.
الخامس: ما يفضل عن مؤنة السنة له ولعياله من أرباح التجارات والصناعات والزراعات.
(هامش 1)
الخمس المنفي هو الواجب من جهة كونه غوصا لا مطلق الخمس، وإن كانت العبارة توهمه.
ثم إن كانت من الجوهر والسمك ونحوهما الحق بالمكاسب ووجب فيه خمسه.
وإن كان عنبرا ألحق بالمعدن كما سيأتي.
وتظهر الفائدة في اعتبار بلوغه الدينار عند الحاقه بالغوص، والعشرين عند الحاقه بالمعدن، وزيادته على مؤنة السنة عند إلحاقه بالمكاسب كما سيأتي.
قوله: ” العنبر إن اخرج بالغوص.
الخ “.
يمكن الحاق العنبر بالانواع الثلاثة المتقدمة فإنه مع الاخراج من تحت الماء غوص، ومن وجهه مع بلوغ نصاب المعدن معدن، ومع قصوره عنه مكسب، فيلحقه حكم ما الحق به.
قوله: ” ما يفضل عن مؤنة السنة له ولعياله من أرباح التجارات.
الخ “.
المراد بالمؤنة هنا ما ينفقه على نفسه وعياله الواجبي النفقة وغيرهم كالضيف، والهدية، والصلة لاخوانه، وما يأخذه الظالم منه قهرا، أو يصانعه به اختيارا، والحقوق اللازمة له بنذر أو كفارة، ومؤنة التزويج، وما يشتريه لنفسه من دابة وامةوثوب ونحوها.
ويعتبر في ذلك ما يليق بحاله عادة فإن أسرف حسب عليه ما زاد وإن قتر حسب له ما نقص.
ولو استطاع للحج اعتبرت نفقته من المؤن.
لكن جميع ذلك إنما يستثنى من ربح عامه، فلو استقر الوجوب في مال بأن مضى الحول عليه – وان لم يكن شرطا في الوجوب – لم يستثن منه ما تجدد من المؤن، فلو حصلت الاستطاعة للحج من فضلات في أحوال متعددة وجب الخمس فيما سبق