پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص461

وكذا لو اشترى دابة ووجد في جوفها شيئا له قيمة.

ولو ابتاع سمكة فوجد في جوفها شيئا أخرج خمسه، وكان له الباقي، ولا يعرف.

(هامش 1)

وإن جهله فهو للمشتري “.

المراد بالبائع هنا الجنس، فيعرف كل بائع للملك ان أمكن، وإلا اقتصر على الممكن.

ويبدأ بالاقرب إليه فالاقرب، فمتى عرفه القريب لا يفتقر إلى سؤال البعيد، بل لو عرف وادعى به أيضا لم يلتفت إلى قوله بدون البينة.

ويقبل قول البائع من غير بينة ولا يمين ولا وصف اعتبارا بيده السابقة.

وتخصيص البائع بالذكر على وجه المثال فلا يختص به بل يتعدى إلى الواهب والمصالح ووارث كل واحد منهم.

وكذا القولفيما لو انتقل إليه بالارث.

ولو تعدد الوارث أو المالك في جميع الفروض واتفقوا على نفيه أو ملكه فلا اشكال، فيقسم بينهم في الثاني احسب ما يقتضيه الملك.

وان اختلفوا فحكم المعترف حكم المالك فيختص به، مع احتمال ألا يعطى المعترف في صورة الارث إلا حصته منه.

هذا إذا لم يصرح المدعي بكون سبب الملك هو الارث، وإلا قوي الاحتمال فتوقف حصة الباقين.

وينبغي تقييد ما حكم به للواجد بعدم وجود اثر الاسلام عليه، وإلا فلقطة، إذ لا يقصر ذلك عما وجد في الارض المباحة.

قوله: ” وكذا لو اشترى دابة فوجد في جوفها شيئا له قيمة ولو ابتاع سمكة فوجد في جوفها.

الخ “.

الفرق بين الدابة والسمكة – حيث جعل ما يوجد في بطن الدابة كالموجود في أرض مملوكة، وفي السمكة كالموجود في المباحة – أن الدابة ملك للغير في الاصل وله عليها يد يقتضي الملك لاجزائها كالارض، وأن الظاهر ان ما في بطنها له لبعد وجود المال في الصحراء واعتلافها له، بل كونه قد ذهب من المالك في العلف فأكلته، بخلاف السمكة فإنها في الاصل من جملة المباحات التي لا تملك إلا بالحيازة مع النية، والصياد إنما حاز السمكة دون ما في بطنها لعدم علمه به، فلم يتوجه إليه قصد،والملك فرع القصد المتوقف على العلم.

ويشكل اطلاق الحكم في المسألتين، فإن الدابة كما تكون مملوكة في الاصل –