مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص460
فإن بلغ عشرين دينارا وكان في أرض دار الحرب أو دار الاسلام، وليس عليه أثر، وجب الخمس.
ولو وجده في ملك مبتاع، عرفه البائع.
فإن عرفه فهو أحق به.
وان جهله، فهو للمشتري، وعليه الخمس.
(هامش 1)
يعتبر في الادخار كونه مقصودا ليتحقق الكنز، فلا عبرة باستتار المال بالارض بسبب الضياع بل يلحق باللقطة، ويعلم ذلك بالقرائن الحالية كالوعاء.
قوله: ” عشرين دينارا “.
أطلق المصنف وجماعة اعتبار نصابه بعشرين دينارا، ولم يذكروا اعتباره بمائتي درهم مع مساواتها في صدر الاسلام له، وقد تقدم في المعدن الخلاف فيها وان الشهيد (ره) ألحقها بها لكنه توقف هنا.
قال في البيان: ويمكن إلحاق نصاب الفضة بها (1).
والذي في صحيحة البزنطي عن الرضا (ع) حين سأله عما يجب فيه الخمس من الكنز فقال: ” ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس ” (2).
فينبغي القطع هنا بالاكتفاء بمائتي درهم للرواية.
قوله: ” وكان في أرض دار الحرب أو دار الاسلام وليس عليه أثر “.
لا فرق في كنز دار الحرب بين أن يكون عليه أثر الاسلام أو لا، وإنما يعتبر ذلك في كنز دار الاسلام.
فالكنز حينئذ أربعة أقسام.
منها ثلاثة – وهي كنز دار الحرب مع وجود اثر الاسلام وعدمه، وكنز دار الاسلام مع عدمه – لواجده، وعليه الخمس مع الشرط.
والقسم الرابع كنز دار الاسلام مع وجود أثره، والاصح أنه لقطة كما سيأتي (3) وفي حكم دار الحرب دار حربي معين في دار الاسلام.
ويعتبر في كنز دار الاسلام وجوده في أرض غير مملوكة للغير، وإلا فسيأتي حكمه.
والمراد بأثر الاسلاماسم النبي صلى الله عليه وآله أو أحد ولاة الاسلام.
قوله: ” ولو وجده في ملك مبتاع عرفه البائع فإن عرفه فهو أحق به
(هامش 2)
(1) البيان: 215 وفيه: ” ويمكن اقامة نصاب الفضة مقامها “.
(2) الفقيه 2: 21 ح 75، الوسائل 6: 345 ب ” 5 ” من أبواب ما يجب فيه الخمس ح 2.
(3) يأتي في ص 462 و 463.