پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص458

ارض وغيرها، ما لم يكن غصبا من مسلم أو معاهد، قليلا كان أوكثيرا.

الثاني: المعادن

سواء كانت منطبعة كالذهب والفضة والرصاص، أو غير منطبعة كالياقوت والزبرجد والكحل، أو مائعة كالقير والنفط والكبريت.

ويجب فيه الخمس بعد المؤنة، وقيل: لا يجب حتى يبلغ عشرين دينارا وهو المروي،

(هامش 1)

والسلام، وإلا كان المغنوم باجمعه له كما سيأتي (1).

وفي حكم غنيمة دار الحرب غنيمة مال البغاة التي حواها العسكر عند الاكثر – ومنهم المصنف – فكان عليه أن يذكرها أيضا.

وكذا فداء المشركين وما صولحوا عليه.

قوله: ” المعادن “.

جمع معدن – بكسر الدال – وهو هنا كل ما استخرج من الارض مما كان منها بحيث يشمل على خصوصية يعظم الانتفاع بها، ومنها الملح والجص وطين الغسل وحجارة الرحى والمغرة (2).

واشتقاقها من عدن بالمكان إذا أقام به لاقامتها في الارض، ومنه جنات عدن.

قوله: ” والزبرجد “.

هو – بفتح الزاي والباء والجيم – جوهر مخصوص.

قوله: ” والنفط “.

بفتح النون وكسرها، والكسر أفصح، دهن مخصوص.

قوله: ” وقيل لا يجب حتى يبلغ عشرين دينارا وهو المروي “.

العمل على المروي (3)، ويكفى فيه حصول ما قيمته عشرون دينارا.

واكتفى

(هامش 2)

(1) يأتي في ص 474.

(2) المغرة والمغرة طين احمر يصبغ به.

لسان العرب 5: 181.

(3) التهذيب 4: 138 ح 391، الوسائل 6: 344 ب ” 4 ” من أبواب ما يجب فيه الخمس.