پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص453

الرابع: في مصرفها.

وهو مصرف زكاة المال، ويجوز أن يتولى المالك إخراجها، والافضل دفعها إلى الامام أو من نصبه، ومع التعذر إلى فقهاء الشيعة.

ولا يعطى غير المؤمن أو المستضعف مع عدمه، ويعطى أطفال المؤمنين ولو كان آباؤهم فساقا.

ولا يعطى الفقير أقل من صاع، إلا أن يجتمع جماعة لا يتسع لهم.

ويجوز ان يعطى الواحد ما يغنيه دفعة.

ويستحب اختصاص ذوي القرابة بها، ثم الجيران.

(هامش 1)

قوله: ” ومع التعذر إلى فقهاء الشيعة “.

المأمونين كما مر في زكاة المال.

(1).

قوله: ” ولا يعطى غير المؤمن أو المستضعف مع عدمه “.

والاجود الاقتصار على المؤمن مطلقا فيعزلها مع تعذره ويتوقع المكنة.

قوله: ” ولا يعطى الفقير أقل من صاع إلا ان يجتمع جماعة.

الخ “.

هذا على سبيل الوجوب عند أكثر علمائنا، بل ادعى عليه المرتضى الاجماع (2)، والرواية به مرسلة (3).

والوجه الاستحباب.

ولا فرق في ذلك بين الصاع المخرج عنه وعن يعوله.

قوله: ” ويستحب اختصاص ذوي القرابة بها ثم الجيران “.

مع اتصافهم بالصفات المقتضية للاستحقاق، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ” لا صدقة وذو رحم محتاج ” (4) وقوله صلى الله عليه وآله: ” جيران

(هامش 2)

(1) في ص 427.

(2) الانتصار: 88.

(3) التهذيب 4: 89 ح 261، الاستبصار 2: 52 ح 174، الوسائل 6: 252 ب ” 16 ” من أبواب زكاة الفطرة ح 2.

(4) الفقيه 2: 38 ح 166، الوسائل 6: 286 ب ” 20 ” من أبواب الصدقة ح 4.