پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص446

مسائل ثلاث:

لاولى: من بلغ قبل الهلال، أو أسلم، أو زال جنونه، أو ملك ما يصير به غنيا، وجبت عليه.

ولو كان بعد ذلك ما لم يصل العيد، استحبت.

وكذا التفصيل لو ملك مملوكا، أو ولد له.

الثانية: الزوجة والمملوك تجب الزكاة عنهما، ولو لم يكونا فيعياله إذا لم يعلمها غيره، وقيل: لا تجب الا مع العيلولة، وفيه تردد.

(هامش 1)

دخول شوال وبقاؤه عنده إلى أن يدخل.

ولو تعدد المضيف وجبت عليهم بالنسبة.

ولا فرق ببين من أفطر عنده منهم وغيره، ولا بين أكله من ماله ليلة العيد وعدمه.

والمراد بمشابهه من يعوله الانسان تبرعا قبل هلال شوال كما مر، وليس منه الاجير وإن عاله، إن شرط النفقة، أو قلنا بأنها على المستأجر، والا كان بحكم الضيف.

وانما يجب على المضيف مع يساره كما نبه عليه بقوله: ” ومع الشروط يخرجها.

الخ “.

فمع إعساره يجب على الضيف الموسر.

ولو تبرع المعسر باخراجها عنه ففي الاجزاء قولان، وجزم الشهيد بعدمه (1)، وهو حسن مع عدم إذن الضيف، وإلا فالاجزاء أحسن.

والظاهر ان موضع الاشكال ما لو كان الاخراج بغير إذنه.

ولو تبرع الضيف باخراجها عن الموسر توقف الاجزاء على إذنه، وكذا القول في الزوجة وغيرها.

قوله: ” ما لم يصل العيد.

الخ “.

المراد بصلاة العيد هنا وقتها، والضابط في الاستحباب حصول الشرط قبل الزوال.

قوله: ” وان لم يكونا في عياله إذا لم يعلهما غيره “.

هذا إذا كان المعيل مخاطبا بالزكاة بأن كان موسرا، والا فالزكاة على المولى والزوج.

قوله: ” وفيه تردد “.

(هامش 2)

البيان: 209.