پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص445

ويستحب للفقير اخراجها، واقل ذلك أن يدير صاعا على عياله ثم يتصدق به.

ومع الشروط يخرجها عن نفسه، وعن جميع من يعوله فرضا أو نفلا، من زوجة وولد وما شاكلهما، وضيف وما شابهه،صغيرا كان أو كبيرا، حرا أو عبدا، مسلما أو كافرا.

والنية معتبرة في أدائها، فلا يصح إخراجها من الكافر، وان وجبت عليه.

ولو أسلم سقطت عنه.

(هامش 1)

قوله: ” ويستحب للفقير إخراجها، وأقل ذلك ان يدير صاعا على عياله ثم يتصدق به “.

معنى الادارة أن يأخذ صاعا ويدفعه إلى أحد عياله المكلفين ناويا به عن نفسه، ثم يدفعه الآخذ عن نفسه إلى الآخر وهكذا ثم يدفعه الاخير إلى المستحق الاجنبي.

ولو دفعه إلى أحدهم جاز أيضا، بل هو الظاهر من الادارة.

ولو كانوا غير مكلفين أو بعضهم، تولى الولي ذلك عنه.

ولا يشكل إخراج ما صار ملكه عنه بعد النص (1) وثبوت مثله في الزكاة المالية.

قوله: ” من زوجة وولد وما شاكلهما “.

يشترط في الزوجة وجوب النفقة، فلا تجب الزكاة عن الناشز والصغيرة، خلافا لابن إدريس (2).

ولا يشترط الدخول.

والمطلقة رجعية زوجة.

قوله: ” وضيف وما شابهه “.

الضيف نزيل الانسان وإن لم يكن قد أكل عنده، لان ذلك هو المفهوم منه لغة (3) وعرفا فلا يشترط أن يفطر عنده مجموع الشهر، ولا نصفه الثاني، ولا العشر الاخير، ولا ليلتين من آخره، ولا آخر ليلة على الاصح، بل يكفي نزوله عليه قبل

(هامش 2)

(1) الكافي 4: 172 ح 10، الفقيه 2: 115 ح 496، التهذيب 4: 74 ح 209، الاستبصار 2: 42 ح 133، الوسائل 6: 225 ب ” 3 ” من أبواب زكاة الفطرة ح 3.

(2) السرائر 1: 466.

(3) انظر معجم مقاييس اللغة 3: 381، النهاية لابن الاثير 3: 109.