پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص441

ولو كان له مالان متساويان، حاضر وغائب، فأخرج زكاة ونواهاعن أحدهما، أجزأته.

وكذا لو قال: إن كان مالي الغائب سالما.

ولو أخرج عن ماله الغائب إن كان سالما ثم بان تالفا جاز نقلها إلى غيره على الاشبه.

(هامش 1)

وبين الندب فلا يصح.

واعلم أن الشيخ (1) ادعى الاجماع على صحة النية في المسألة الاولى، فارتفع الاشكال مع ما تقرر من الوجه.

قوله: ” ولو كان له مالان متساويان حاضر وغائب.

الخ “.

قد تقدم الكلام في ذلك وانه لا فرق بين المالين المتساويين والمختلفين، ولا بين الحاضرين والغائبين والمتفرقين.

ولعله يريد التساوي في أصل الوجوب، أما في قدر الواجب – كالاربعين من الغنم والخمس من الابل – فلا نكتة في ذكره، إذ جواز الاطلاق في المختلفين أغرب.

قوله: ” وكذا ان قال: ان كان مالي الغائب سالما “.

يحتمل ان يكون تتمة للمسألة السابقة، بمعنى جواز اخراج بعض الحق عن مالين غائب وحاضر وان ضم إلى ذلك تقييد الغائب بكونه سالما.

ووجه الجواز – مع ما تقدم – ان التقييد بسلامة الغائب معتبر وان لم يذكر.

لان الوجوب فرع سلامتهفلا يضر التقييد لانه الواقع.

ويحتمل ان تكون مستقلة برأسها، والمراد انه نوى الاخراج عن ماله الغائب ان كان سالما.

ووجه الصحة ما مر.

وهذا الاحتمال ألصق بالمقام.

وربما احتمل أن يريد معنى ثالثا، وهو ان يكون المراد أنه لو كان له مالان متساويان حاضر وغائب، فنوى بالمخرج عن الغائب ان كان سالما، وإلا فعن الحاضر.

ووجه الاجزاء الجزم بالنية على كلا التقديرين.

وهذا الحكم صحيح، إلا أن حمل العبارة عليه يحتاج إلى تكلف وقيود خارجة من البين.

قوله: ” ولو أخرج عن ماله الغائب إن كان سالما ثم بان تالفا جاز نقلها إلى غيره على الاشبه “.

(هامش 2)

المبسوط 1: 232.