پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص439

وتتعين عند الدفع، ولو نوى بعد الدفع لم استبعد جوازه.

وحقيقتها القصد إلى القربة، والوجوب أو الندب، وكونها زكاة مال أو فطرة.

ولا يفتقر إلى نية الجنس الذي يخرج منه.

(هامش 1)

الدافع إلى المستحق ففي الاجتزاء به وجهان أيضا والاصح الاجتزاء به مطلقا.

وكذا لو لم ينو الدافع إلى المستحق ولكن نوى المالك عنده.

وفي حكم نية المالك عند الدفع إلى الامام نية الساعي خاصة عند الدفع إليه.

إذا تقرر ذلك فقول المصنف ” والمراعى نية الدافع ان كان مالكا إلى آخره ” يشمل كل واحد من الدفعين، الا أنه أظهر في الدلالة على أن المراد به الدفع إلى المستحق، لكنه يقتضي ان نية المالك عند الدفع إلى الوكيل كافية، وهو ضعيف.

ويمكن ان يريد بقوله ” جاز أن يتولى النية كل واحد من الدافع والمالك ” أن المالك تجزي نيته عند دفع أحد الثلاثة إلى الفقير، فيزول الاشكال بالنسبة إلى فرض نيته عند الدفع إلى الوكيل، ويبقى فرض نيته عند الدفع إلى احدهم مسكوتا عنه، مع أن المصنف في المعتبر (1) منع من اجزاء نية كل واحد من الوكيل والموكل خاصة، فضلا عن الاجتزاء بنية الموكل عند الدفع إلى الوكيل.

قوله: ” وتتعين عند الدفع “.

المراد بالدفع هنا الدفع إلى المستحق.

ووجه التعيين انه آخر أوقات محل النية، فإن كان المراد بالدفع في الاول الاعم فالتعيين هنا ظاهر، وان كان المراد به الدفع إلى المستحق فالمراد هنا بيان وجوبه المضيق، إذ ليس فيما تقدم اشعار به.

قوله: ” ولو نوى بعد الدفع لم استبعد جوازه “.

مع بقاء العين، أو تلفها وعلم القابض بالحال، وهو انها زكاة غير منوية، فإنه لا يملكها ويضمنها مع التصرف، فيصح احتساب ما ثبت في ذمته من عوضها عليه.

قوله: ” ولا يفتقر إلى نية الجنس الذي يخرج منه “.

لا فرق في ذلك بين أن يكون محل الوجوب عنده متعددا أو متحدا، ولا بين

(هامش 2)

المعتبر 2: 559.