پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص432

قراريط أو خمسة دراهم.

وقيل: ما يجب في النصاب الثاني، قيراطان أو درهم، والاول أكثر.

ولا حد للاكثر إذا كان دفعة.

ولو تعاقبت العطية، فبلغت مؤنة السنة، حرم ما زاد.

السابعة: إذا قبض الامام الزكاة، دعا لصاحبها وجوبا.

وقيل: استحباب، وهو الاشهر.

(هامش 1)

الاصحاب والاخبار (1) على أن أقل ما يعطى الفقير ما في النصاب الاول لا الثاني.

وهذ الحكم إنما يتم حيث يمكن امتثاله، فلو كان عند المالك نصابان أول وثان جاز أن يعطى ما في الاول لواحد وما في الثاني لآخر، من غير كراهة ولا تحريم على القولين.

ويحتمل اعطاء الجميع لواحد إن لم يتكمل من النصب المتأخرة بقدر النصاب الاول للقدرة على الامتثال.

والتقدير بخمسة دراهم ونصف دينار يؤذن بأن ذلك مختص بزكاة النقدين، فلا يتعدى الحكم إلى غيرها وإن فرض فيها نصاب أول وثان، وإلا لزم وجوب اخراج القيمة أو استحبابه، ولا يقولون به.

وقيل: يتعدى، فلا يدفع للفقير أقل مما في النصاب الاول أو الثاني على حسبه.

ويحتمل تقدير أقل مايعطى بمقدر زكاة النقدين عملا بظاهر الخبر، فيعتبر قيمة المخرج ان لم يكن من النقدين بأحدهما، وهذا هو الاجود.

ولو فرض ان ما عنده يقصر عن ذلك كما لو وجب عليه شاة واحدة لا تساوي خمسة دراهم اكتفى بدفعها إلى الفقير من غير كراهة ولا تحريم.

ولو لم يكن للمال إلا نصاب واحد كالغلات ففي اعتبار المخرج بقيمة النقدين – كما مر – الوجهان.

ولو قصر الحق بعد المؤن عن المقدر اكتفى به.

ولو زاد بما لا يبلغ قدرا آخر فكما مر.

قوله: ” إذا قبض الامام الزكاة دعا لصاحبها.

الخ “.

وجوب الدعاء هو الاجود عملا بظاهر الامر في قوله تعالى: (وصل عليهم) بعد قوله: (خذ من أموالهم صدقة) .

فإن حمل الامر على الوجوب متعين إلى أن

(هامش 2)

(1) الكافي 3: 548 ح 1، التهذيب 4: 62 ح 167 و 168، الاستبصار 2: 38 ح 116 و 117، الوسائل 6: 177 ب ” 23 ” من أبواب المستحقين للزكاة ح 2، 4.