پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص430

الثانية: إذا لم يجد المالك لها مستحقا، فالافضل له عزلها.

ولو أدركته الوفاة، أوصى بها وجوبا.

الثالثة: المملوك الذي يشترى من الزكاة، إذا مات ولا وارث له، ورثه أرباب الزكاة وقيل: بل يرثه الامام، والاول أظهر.

(هامش 1)

في يده بغير تفريط مع عدم المستحق وعزلها بالنية.

قوله: ” إذا لم يجد المالك مستحقا فالافضل له عزلها “.

ويكون بعد ذلك في يده أمانة فلا يضمنها لو تلفت بدون تعد أو تفريط، وليس له إبدالها بعد ذلك.

ونماؤها المتصل تابع لها.

اما المنفصل فقال الشهيد (رحمهالله) انه للمالك (1).

ولا يتحقق العزل مع وجود المستحق على الاصح.

قوله: ” المملوك الذي يشترى من الزكاة إذا مات ولا وارث له ورثه أرباب الزكاة، وقيل: بل يرثه الامام “.

المراد بالوارث المنفي هو الخاص أعني من عدا الامام وأرباب الزكاة، للاجماع على أن أحدهما وارث فلا يتحقق عدم الوارث العام، ولما كان عدم الاخص أعم من عدم الاعم صدق نفي الاخص مع وجود الاعم.

ويصحح ذلك قرينة المقام.

ووجه القول بأن الوارث له هو الامام ظاهر لانه وارث من لا وارث له إلا انه قول شاذ، بل قال في البيان: إنه لا يعلم به قائلا (2)، ولعله أراد به من القدماء فإنه خيرة العلامة في كثير من كتبه (3).

والاصح الاول لما ذكرناه، ولرواية عبيد بن زرارة عن الصادق (ع): ” يرثه الفقراء المؤمنون الذين يستحقون الزكاة لانه إنما اشتري بمالهم ” (4).

وخصوص مدلولها ينجبر بأنه لا قائل بالفرق.

وأما التفصيل بأنه إن

(هامش 2)

(1) الدروس: 65.

(2) البيان: 199.

(3) نهاية الاحكام 2: 432، التذكرة 1: 246، القواعد 1: 59 الا انه قال فيه: ” على رأي ” ومال إليهفي المنتهى 1: 531 لضعف الرواية ولكنه قرب المشهور اخيرا لعمل الاصحاب بها، كما قواه في التحرير لذلك 1: 70.

(4) الكافي 3: 557 ح 3، التهذيب 4: 100 ح 281، الوسائل 6: 203 ب ” 43 ” من أبواب = [