مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص428
ولا أن يؤخر دفعها مع التمكن.
فإن فعل شيئا من ذلك أثم وضمن.
وكذا كل من كان في يده مال لغيره فطالبه فامتنع، أو أوصى إليه بشئ فلم يصرفه فيه، أو دفع إليه ما يوصله إلى غيره.
ولو لم يجد المستحق، جاز نقلها إلى بلد آخر، ولا ضمان عليه مع التلف، إلا أن يكون هناك تفريط.
ولو كان ماله في غير بلده، فالافضل صرفها إلى بلد المال، ولو دفع العوض في بلده جاز.
ولو نقل الواجب إلى بلده ضمن إن تلف.
(هامش 1)
مع وجود المستحق “.
الاصح جواز نقلها مع وجود المستحق بشرط الضمان خصوصا للافضل، أو التعميم لصحيحة هشام بن الحكم عن الصادق (ع) (1).
قوله: ” ولا أن يؤخر دفعها “.
بل الاصح جواز التأخير شهرا أو شهرين، لصحيحة معاوية بن عمار عن الصادق (ع) (2)، خصوصا إذا أخرها للبسط أو لذي المزية.
قوله: ” نقلها إلى بلد آخر ولا ضمان عليه “.
واجرة النقل على المالك.
وعلى ما اختاره المصنف يجب الاقتصار على أقرب البلدان إلى بلد المال فالاقرب، الا أن يختص الابعد بالامن.
قوله: ” ولو نقل الواجب إلى بلده ضمن “.
انما يتحقق نقل الواجب مع عزله بالنية، والا فالذاهب من ماله لعدم تعينه للواجب.
ومع ذلك فإن كان المستحق موجودا في بلد المال ففي تحقق العزل قبل قبضه اشكال، فإن الدين لا يتعين بدون قبض مالكه مع الامكان.
واستقرب في
(هامش 2)
الكافي 3: 554 ح 7، الفقيه 2: 16 ح 50، الوسائل 6: 195 ب ” 37 ” من أبواب المستحقين للزكاة ح 1.
(2) التهذيب 4: 44 ح 112، الاستبصار 2: 32 ح 94، الوسائل 6: 210 ب ” 49 ” من أبواب المستحقين للزكاة ح 9.