پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص426

ولو طلبها الامام وجب صرفها إليه.

ولو فرقها المالك والحال هذه، قيل: لا يجزي وإن أثم، والاول أشبه.

وولي الطفل كالمالك في ولاية الاخراج.

ويجب على الامام أن ينصب عاملا لقبض الصدقات.

ويجب دفعها إليه عند المطالبة.

ولو قال المالك: أخرجت ما وجب علي، قبل قوله، ولا يكلف بينة ولا يمينا.

ولا يجوز للساعي تفريقها إلا بإن الامام، فإذا أذن له جاز أن يأخذنصيبه ثم يفرق الباقي.

(هامش 1)

زكاته فقسمها علانية كان ذلك حسنا جميلا ” (1).

وقد قيل في قوله تعالى: (وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء) (2).

انها شاملة للزكاة الواجبة فيدل على المشهور.

قوله: ” ولو فرقها المالك والحال هذه قيل: لا يجزي وقيل: يجزي والاول اشبه “.

لا خلاف في حصول الاثم سواء قلنا بالاجزاء أم لا، للمخالفة.

ووجه الاجزاء معه حصول الغرض وهو وصولها إلى المستحق كالدين إذا دفعه إلى مستحقه، وهو خيرة التذكرة (3).

وما اختاره المصنف أجود لانها عبادة قد خولف في فعلها مقتضى الامر، والامر بالشئ يقتضي النهي عن ضده، وهو يستلزم فساد العبادة.

قوله: ” ويجب دفعها إليه عند المطالبة “.

ولو خالف المالك وأخرجها بنفسه، فالوجهان، وأولى بالصحة.

والوجه الفساد أيضا والتقريب ما تقدم.

وللمالك استعادة العين – مع بقائها – في الموضعين،

(هامش 2)

(1) الكافي 3: 501 ح 16، التهذيب 4: 104 ح 297، الوسائل 6: 215 ب ” 54 ” من أبواب المستحقين للزكاة ح 1.

(2) البقرة: 271.

(3) التذكرة 1: 241.