پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص425

عليهم الصدقة الواجبة من ولد هاشم خاصة على الاظهر.

وهم الآن أولاد أبي طالب، والعباس، والحارث، وأبي لهب.

القسم الثالث: في المتولي للاخراج.

وهم ثلاثة: المالك، والامام، والعامل.

وللمالك أن يتولى تفريقما وجب عليه بنفسه، وبمن يوكله.

والاولى حمل ذلك إلى الامام.

ويتأكد ذلك الاستحباب في الاموال الظاهرة كالمواشي والغلات.

(هامش 1)

قوله: ” من ولد هاشم على الاظهر “.

رد بذلك على المفيد وابن الجنيد (1) حيث ذهبا إلى تحريم الصدقة وحل الخمس لمن انتسب إلى المطلب أيضا وهو أخو هاشم، استنادا إلى رواية (2) لا تنهض بالحجة، مع معارضتها بما هو أقوى منها.

قوله: ” وهم الآن “.

احترز بالآن عن زمن النبي صلى الله عليه وآله فقد كانوا أكثر من ذلك مثل حمزة (ع)، ثم انقرضوا ولم يبق نسل الا للمذكورين.

قوله: ” والاولى حمل ذلك إلى الامام “.

خالف في ذلك جماعة من الاصحاب (3) فأوجبوا دفعها إليه ابتداء، لقوله تعالى: (خذ من أموالهم) (4)، فان الايجاب عليه يستلزم الايجاب عليهم.

وأوجبوا أيضا دفعها إلى ساعيه، ومع تعذرهما إلى الفقيه المأمون.

والمشهور الاستحباب لانه أبصر بمواقعها وأخبر بمواضعها، ولقول الصادق (ع): ” لو أن رجلا حمل

(هامش 2)

(1) نقله عنهما العلامة في المختلف: 183 (2) التهذيب 4: 59 ح 159، الاستبصار 2: 36 ح 111، الوسائل 6: 191 ب ” 33 ” من أبواب المستحقين للزكاة ح 1.

(3) منهم المفيد في المقنعة: 252، وأبي الصلاح في الكافي في الفقه: 172، وابن البراج في المهذب 1: 171 و 175.

(4) التوبة: 103.