پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص421

القسم الثاني في أوصاف المستحق.

الوصف الاول: الايمان.

فلا يعطى كافرا، ولا معتقدا لغير الحق.

ومع عدم المؤمنين، يجوز صرف الفطرة خاصة إلى المستضعف.

وتعطى الزكاة أطفال المؤمنين دون أطفال غيرهم.

(هامش 1)

والدابة والمتع.

قوله: ” والايمان “.

انما يشترط الايمان في بعض الاصناف لا جميعهم فان المؤلفة وبعض أفراد سبيل الله لا يعتبر فيهما ذلك.

ولعله أطلقه لوضوح الحال فيه وسبق البحث عنه.

والمراد بالايمان هنا معناه الاخص وهو الاسلام، والولاية للائمة الاثني عشر (ع) بدليل ما.

قوله: ” ولا معتقدا غير الحق “.

من المذاهب الاسلامية لا مطلق غير الحق كما لا يخفى.

قوله: ” ومع عدم المؤمن يجوز صرف الفطرة خاصة إلى المستضعفين “.

ورد بذلك رواية عن الصادق (ع) انه قال: ” كان جدي يعطي فطرته للضعفة ومن لا يتولى، وقال: هي لاهلها الا أن لا تجدهم فان لم تجدهم فلمن لا ينصب ” (1).

والمراد بالمستضعف هنا مستضعف المخالفين كما دلت عليه الرواية، وهو من لا يعاند الحق منهم.

وولد المستضعف بحكمه.

والاصح المنع مطلقا، الرواية معارضة بما هو أصح منها.

قوله: ” وتعطى الزكاة أطفال المؤمنين دون اطفال غيرهم “.

هذا إذا لم نعتبر العدالة في المستحق، أما لو اعتبرناها أمكن عدم جواز اعطاء

(هامش 1)

(1) التهذيب 4: 88 ح 260، الاستبصار 2: 51 ح 173.

وفيه ” كان جدي رسول الله صلى الله عليه وآله.

“.

الوسائل 6: 250 ب ” 15 ” من أبواب الفطرة ح 3.