پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص413

وفي اعتبار الحرية تردد.

والامام بالخيار بين أن يقرر له جعالة مقدرة، أو اجرة عن مدة مقدرة.

والمؤلفة قلوبهم

وهم الكفار الذين يستمالون إلى الجهاد، ولا نعرف مؤلفة غيرهم.

(هامش 1)

قوله: ” وفي اشتراط الحرية تردد “.

منشؤه أن العمل تكسب، والعبد صالح له، وأن سهم العامل وما قبله في الآية (1) مملوك لمكان اللام، والعبد ليس أهلا له.

وفيه نظر، لجواز كونه للاستحقاق أو الاختصاص، بل قال بعض محققي العربية: إن مرجع المعاني الثلاثة إلى الاختصاص أولى لدخولها فيه، وحذرا من الاشتراك، وحينئذ فلا يلزم من عدم ملكه عدم اختصاصه أو استحقاقه للسهم بسبب العمل وان كان المالك هو المولى.

والحق أن الاختصاص في الآية أولى لاقتضاء السياق ذلك، وهو قوله تعالى: (ومنهم من يلمزك في الصدقات) (2) ولان مطلق الاختصاص قدر مشترك بين المعاني الثلاثة وهو خير من الاشتراك والمجاز، واتفاق الاصحاب على ان الآية لبيان المصرف يحققه.

قوله: ” والامام بالخيار بين ان يقرر له جعالة أو اجرة “.

ولا يشترط حينئذ أن يحصل قدر ما عين له أو يزيد عليه، بل ان حصل ذلك، والا أتم له الامام، ولو لم يسم له شيئا جاز أيضا وأعطاه ما يراه كباقي الاصناف، روي ذلك عن الصادق (ع) (3).

قوله: ” ولا نعرف مؤلفة غيرهم “.

اشار بذلك إلى ما ذكره بعض الاصحاب (4) من أن المؤلفة يجوز كونهم مسلمين أيضا، إما بان يكون لهم نظراء من المشركين إذا أعطي المسلمين رغب نظراؤهم في

(هامش 2)

(1) التوبة: 60.

(2) التوبة: 58.

(3) الكافي 3: 563 ح 13، المقنعة 43 مرسلا، التهذيب 4: 108 ح 311، الوسائل 6: 144.

” 1 ” من أبواب المستحقين للزكاة ح 4.

(4) السرائر 1: 457 وقد نسبه إلى المفيد.