پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص410

ويعطي الفقير، ولو كان له دار يسكنها، أو خادم يخدمه، إذا كان لا غناء له عنهما.

ولو ادعى الفقر، فإن عرف صدقه أو كذبه، عومل بما عرف منه.

وإن جهل الامران أعطي من غير يمين، سواء كان قويا أو ضعيفا، وكذا لو كان له أصل مال وادعى تلفه، وقيل: بل يحلف على تلفه.

ولا يجب إعلام الفقير أن المدفوع إليه زكاة، فلو كان ممن يترفع عنها

(هامش 1)

يعتبر في الكسب كونه لائقا بحاله عادة بحسب جلالته وضعته، فلا يكلف الرفيع بيع الحطب، والحرث، والكنس، وأشباه ذلك، فإن ذلك أصعب من بيع الخادم وهو غير واجب.

ولو اشتغل عن التكسب بطلب علم ديني جاز له اخذ الزكاة وان قدر عليه لو ترك، نعم لو قدر مع طلب العلم على حرفة لا تنافيه تعينت.

قوله: ” ولو كان له دار يسكنها أو خادم يخدمه، إذا كان لا غنى له عنهما “.

يتحقق عدم الغنى في الخادم بكون المخدوم من عادته ذلك وان كان قادرا على خدمة نفسه أو بحاجته إليه لزمانة ونحوها إذا لم يكن من عادته.

ولو احتاج إلى ازيد من واحد فكالواحد.

وفي الدار بكونها لائقة بحاله من غير زيادة في الوصف والقدر، فلو زادت عن حاله في احدهما تعين عليه بيع الزائد أو الاعتياض بما يليق بحاله.

وفي حكم الدار والخادم ثياب التجمل لمن هو من اهلها، وفرس الركوب، وكتب العلم كذلك.

وثمنها لفاقدها من جملة المؤن.

قوله: ” ولو ادعى الفقر – إلى قوله – قبل ” (1).

وكذا يقبل – لو ادعى العيال، أو الاستغال بطلب علم يسوغ له ترك السعي،مع عدم علم كذبه – من غير يمين.

(هامش 2)

= المستحقين للزكاة ح 2، 3.

(1) لم يرد في المتن ” قبل ” جوابا للشرط بل ورد ” عومل.

“.