پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص409

ومنهم من فرق بينهما في الآية، والاول أشبه.

ومن يقدر على اكتساب ما يمون به نفسه وعياله لا يحل له أخذها، لانه كالغني.

وكذا ذو الصنعة.

ولو قصرت عن كفايته جاز أن يتناولها، وقيل: يعطى ما يتم به كفايته.

وليس ذلك شرطا.

ومن هذا الباب تحل لصاحب الثلثمائة، وتحرم علىصاحب الخمسين، اعتبارا بعجز الاول عن تحصيل الكفاية وتمكن الثاني.

(هامش 1)

لتغاير معنى الاسمين.

وتظهر الفائدة فيما لو أراد المخرج بسط الزكاة على الاصناف استحبابا فإنه يقسمها ثمانية أقسام، وكذا لو نذر بسطها عليهم.

وقد رجع المصنف عن هذا القول في غير هذا الكتاب وعدهم ثمانية (1).

قوله: ” ومنهم من فرق بينهما فالآية ” (2).

اعلم أن الفقراء والمساكين متى ذكر أحدهما خاصة دخل فيه الآخر بغير خلاف، نص على ذلك جماعة منهم الشيخ (3) والعلامة (3) كما في آية (5) الكفارة المخصوصة بالمسكين فيدخل فيه الفقير.

وانما الخلاف فيما لو جمعا كما في آية الزكاة لا غير، والاصح انهما حينئذ متغايران لنص اهل اللغة (6)، وصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: ” الفقير الذي لا يسأل الناس والمسكين أجهد منه ” (7).

ولا ثمرة مهمة في تحقيق ذلك للاتفاق على استحقاقهما من الزكاة حيث ذكرا، ودخول أحدهما تحت الآخر حيث يذكر احدهما.

وانما تظهر الفائدة نادرا فيما لو نذر أو وقف أو أوصى لسوئهما حالا فإن الآخر لا يدخل فيه، بخلاف العكس.

قوله: ” ومن يقدر على اكتساب ما يمون.

الخ “.

(هامش 2)

(1) المختصر النافع: 58.

(2) التوبة: 60.

(3) المبسوط 1: 246.

(4) نهاية الاحكام 2: 379.

(5) المجادلة: 4.

(6) انظر الصحاح 2: 782.

(7) الكافي 3: 501 ح 16 و 18، التهذيب 4: 104 ح 297، الوسائل 6: 144 ب ” 1 ” من أبواب = [