مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص408
الثانية: الخيل إذا كانت إناثا سائمة وحال عليها الحول، ففي العتاق عن كل فرس ديناران، وفي البراذين عن كل فرس دينار استحبابا.
النظر الثالث في من تصرف إليه، ووقت التسليم، والنية القول في من تصرف إليه ويحصره
وهم الذين تقصر أموالهم عن مؤنة سنتهم، وقيل: من يقصر ماله عن أحد النصب الزكوية.
ثم من الناس من جعل اللفظين بمعنى واحد،
(هامش 1)
الحول والنصاب قولان، وعدم اشتراطهما متوجه، وهو خيرة التذكرة (1).
قوله: ” الخيل إذا كانت اناثا سائمة.
الخ “.
يشترط مع ذلك أن لا تكون عوامل، وان تكمل للمالك الواحد فرس كاملة،وان كانت بالشركة كنصف اثنين.
قوله: ” وفي العتاق عن كل فرس ديناران.
الخ “.
المراد بالفرس العتيق الذى أبواه عربيان كريمان.
وبالبرذون – بكسر الباء – خلافه سواء أكان ابواه أعجميين وهو البرذون بالمعنى الاخص، أم أبوه خاصة ويخص باسم المقرف، أم أمه خاصة ويخص باسم الهجين.
وفي الصحاح البرذون: الدابة (2).
فعلى هذا يجوز أن يراد بالبراذين في كلام المصنف بقيتها.
قوله: ” اصناف المستحقين للزكاة سبعة “.
جعلهم سبعة بناء على اتحاد الفقراء والمساكين، والاشهر كونهم ثمانية
(هامش 2)
(1) التذكرة 1: 230.
(2) الصحاح 5: 2078 مادة ” برذن “.