مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص407
الخامسة: الدين لا يمنع من زكاة التجارة، ولو لم يكن للمالك وفاء الا منه.
وكذا القول في زكاة المال، لانها تتعلق بالعين.
ثم يلحق بهذا الفصل مسألتان: الاولى: العقار المتخذ للنماء يستحب الزكاة في حاصله.
ولو بلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت الزكاة.
ولا يستحب في المساكن ولا في الثياب ولا الآلات ولا الامتعة المتخذة للقنية.
(هامش 1)
حصته ملكا مستقرا بأحد الامرين.
ومبنى ما ذكره المصنف على ان العامل يملك الحصة بالظهور ولا يتوقف على الانضاض وحينئذ فيجري حول نصيب العامل من حين ظهوره.
وهل له تعجيلاخراج الزكاة بعد الحول وقبل استقرار ملكه بأحد الامرين؟ قيل: لا، لان الربح حينئذ وقاية لرأس المال لما لعله يكون من الخسران، فتعلق حق المالك به للوقاية يمنع استقلال العامل بالاخراج.
واختار المصنف الجواز لان استحقاق الفقراء لجزء منه يخرج ذلك القدر المستحق عن الوقاية.
وجمع العلامة (1) بين القولين فجوز تعجيل الاخراج قبل ذلك مع بقاء الوقاية، فيضمن العامل الزكاة لو احتج إلى اتمام المال بها، كما تضمن المرأة لو اخرجت زكاة المهر ثم طلقت قبل الدخول.
ورد بجواز اعسار العامل فلا يتحقق الوقاية.
وأجيب بأن أمكان الاعسار أو ثبوته بالقوة لا يزيل حق الاخراج الثابت بالفعل.
ولو قيل بعدم ثبوت الزكاة قبل الانضاض أو ما في حكمه لعدم تمامية الملك كان وجها.
ولو قلنا بالثبوت لم يجب تعجيل الاخراج قبل ذلك.
قوله: ” العقار المتخذ للنماء.
الخ “.
العقار المتخذ للنماء – كالدكان، والخان، والحمام – ملحق بالتجارة، غير أن مال التجارة معد للانتقال والتبدل وان لم يتبدل، وهذا قار.
وفي إلحاقه به في اعتبار
(هامش 2)
(1) قواعد الاحكام 1: 56.