مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص402
وأما أحكامه فمسائل: الاولى: زكاة التجارة يتعلق بقيمة المتاع لا بعينه، ويقوم بالدنانير أو الدراهم.
(هامش 1)
محل الخلاف ما لو كان النصاب الاول من أحد النقدين، فإنه يبني حول التجارة على حوله عند الشيخ (1) لاتحاد قدر الزكاة ومتعلقها لرجوع التجارة إلى قيمة المتاع وهو من جنس النقد فصار ابدالا للشئ بجنسه، وهو موجب للبناء في العينيةعنده أيضا، وحيث كان الاصل ممنوعا فكذا الفرع.
اما لو كان النصاب الاول للمالية من غير النقدين، فلا خلاف في عدم بناء التجارة عليه، وان كانت العبارة مطلقة قد توهم التعميم.
والعرض – بفتح العين وسكون الراء – المتاع.
قوله: ” زكاة التجارة تتعلق بقيمة المتاع لا بعينه “.
فلو باع العين صح البيع في جميعها وان لم يضمن حصة المستحق، بخلاف الزكاة الواجبة، ومن ثم تسمى العينية لتعلق الحق فيها بالعين، فلا يصح البيع في حصة الفقراء قبل ضمانها كما مر.
ومال المصنف في المعتبر (2) والعلامة في التذكرة (3) إلى تعلقها بالعين هنا كغيرها، والمشهور ما في الكتاب.
وتظهر الفائدة أيضا فيما لو زادت القيمة بعد الحول، فعلى المشهور يخرج ربع عشر القيمة الاولى، وعلى الثاني ربع عشر الزيادة أيضا، وفي التحاص وعدمه لو قصرت التركة.
قوله: ” ويقوم بالدنانير أو الدراهم “.
هذا إذا كان رأس المال عروضا أما لو كان أحد النقدين تعين تقويمه به، فإن بلغ به النصاب استحبت وإلا فلا.
ولو كان منهما معا قوم بهما على التقسيط.
ولو كان نقدا وعرضا قسط أيضا على القيمة، وقوم ما يخص النقد به والآخر بالنقد الغالبمنهما، فإن تساويا تخير.
وكذا القول فيما لو كان جميعه عرضا.
(هامش 2)
(1) المبسوط 1: 221.
(2) المعتبر 2: 550.
(3) التذكرة 1: 228.