مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص400
وكذا لو اشتراه للتجارة، ثم نوى القنية.
وأما الشروط فثلاثة: الاول: النصاب.
ويعتبر وجوده في الحول كله، فلو نقص في أثناء الحول ولو يوما، سقط الاستحباب.
ولو مضى عليه مدة يطلب فيها برأس المال ثم زاد،
(هامش 1)
عند التملك.
ما ملك بعقد معاوضة مع عدم قصده، إما مع الذهول، أو مع قصد القنية، أو الصدقة ونحوها، وان تجدد قصد الاكتساب.
ولا ريب في اعتبار هذه القيود، إلا الاخير فإن اعتباره هو المشهور، وقد خالف فيه جماعة من المتأخرين منهم المصنف في المعتبر (1)، لاطلاق النصوص (2)، وأن المقصود الاعداد للفائدة وهو حاصل.
وهو حسن.
قوله: ” وكذا لو اشتراه للتجارة ثم نوى القنية “.
عطف هذا القسم على ما قبله غير جيد، إذ لم يتقدم في القيود ما يدل على خروجه بل دل على دخوله، وإنما يتم لو قال: وقصد به الاكتساب طول الحول، أونحو ذلك.
وكأنه عطفه عليه لمشاركته اياه في عدم الزكاة.
قوله: ” النصاب “.
المعتبر من النصاب هنا هو نصاب أحد النقدين دون غيرهما، وان كان مال التجارة من جنس آخر، فلو اشترى أربعين من الغنم للتجارة اعتبر في جريان زكاة التجارة بلوغ قيمتها النصاب الاول من أحد النقدين، ويعتبر في الزائد عن النصاب الاول بلوغ النصاب الثاني كذلك.
والمخرج هنا ربع العشر، إما من العين، أو القيمة، كالنقدين.
قوله: ” ولو مضى عليه مدة يطلب فيها برأس المال ثم زاد، كان حول
(هامش 2)
(1) المعتبر 2: 548.
ولكن فيه اشتراط نية الاكتساب عند التملك وأنه اتفاق العلماء.
فلاحظ وراجع الجواهر 15: 260.
(2) راجع الوسائل 6: 45 ب ” 13، 14 ” من أبواب ما تجب فيه الزكاة.