پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص398

وقيل: تقدم الزكاة لتعلقها بالعين قبل تعلق الدين بها.

وهو الاقوى.

السادسة: إذا ملك نخلا قبل أن يبدو صلاح ثمرته فالزكاة عليه، وكذا إذا اشترى ثمرة على الوجه الذي يصح.

فإن ملك الثمرة بعد ذلك،

(هامش 1)

وعدمه، وإنما فرضه في صورة القضاء للتنبيه على الفرق بين القول بانتقال التركة إلى الوراث، وبقائها على حكم مال الميت، مع اشتمالها على نصاب زائد على الدينللوارث المتحد أو نصاب لكل واحد أو لبعضهم دون بعض، فإنه على القول ببقائها على حكم مال الميت، لا فرق في عدم الوجوب على الوراث حينئذ بين قضائه الدين وعدمه، لان الانتقال إليه لا يحصل الا بالوفاء، وحينئذ لا وجوب، لسبق بلوغ الثمرة حدا يصلح لوجوب الزكاة معه على حصول الملك للوارث.

وأما إذا قلنا بانتقاله إليه أمكن الفرق بين ما إذا قضى الدين وعدمه – وإن منعناه من التصرف فيها قبله – لان القضاء حينئذ يكون كاشفا عن استقرار الملك من حين الموت فيجب عليه الزكاة، بل يتجه القول بالوجوب وان لم يقض كما مر، فيصير حاصل عبارة المصنف ان مع سبق الموت على بلوغ الثمرة لا تجب الزكاة على الوارث قبل قضاء الدين مطلقا، ولو فرض انه قضاه لم يجب عليه أيضا لبقاء التركة على حكم مال الميت.

ففائدة ذكر ذلك بيان حكم المسألة على مذهبه، والايماء إلى الفرق بين القولين.

قوله: ” وقيل: تقدم الزكاة لتعلقها بالعين “.

هذا هو الاجود لان التعلق بالعين يوجب خروج قدر الواجب من المال عن ملك المديون – وإن جاز له المعاوضة عنه لو كان حيا – فلا يكون ذلك من التركة التي هي متعلق الدين.

قوله: ” وكذا لو اشترى ثمرة على الوجه الذي يصح “.

أي مع الشرط المعتبر في بيع الثمرة إذا بيعت قبل بدو الصلاح وهو ظهورها والضميمة إليها، أو كون البيع أزيد من عام، أو بشرط القطع إن قلنا باشتراط ذلك.

وسيأتي الكلام فيه إن شاء تعالى.

قوله: ” فإن ملك الثمرة بعد ذلك فالزكاة على المالك “.