مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص396
الثانية: إذا كان له نخيل أو زروع في بلاد متباعدة يدرك بعضها قبل بعض، ضمت الجميع وكان حكمها حكم الثمرة في الموضع الواحد.
فما أدرك وبلغ نصابا أخذ منه، ثم يؤخذ من الباقي قل أو كثر.
وان سبق ما لا يبلغ نصابا، تربصنا في وجوب الزكاة إدراك ما يكمل نصابا، سواء أطلع الجميع دفعة، أو أدرك دفعة، أو اختلف الامران.
الثالثة: إذا كان له نخل تطلع مرة، وأخرى تطلع مرتين، قيل: لا يضم الثاني إلى الاول، لانه في حكم ثمرة سنتين، وقيل: يضم، وهو الاشبه.
الرابعة: لا يجزي أخذ الرطب عن التمر، ولا العنب عن الزبيب.
(هامش 1)
قوله: ” ضممنا الجميع وكان حكمها حكم الثمرة في الموضع الواحد “.
المراد بالضم اعتبار النصاب في الجميع، وتعلق الوجوب مع بلوغ الجميعنصابا.
ثم إن اتفقت في القيمة والجودة تخير في الاخراج من أي موضع شاء، مع اتحاد البلد، أو مع تعدده ان لم نوجب الاخراج في بلد المال، وان اختلفت اخرج من كل واحدة بحسابها.
قوله: ” فما إدرك وبلغ نصابا أخذ منه “.
المراد بالادراك بلوغه الحد الذي يتعلق به الوجوب، أعم من صيرورته تمرا أو زبيبا على مذهب المصنف، أو بدو الصلاح على القول الآخر.
وإنما يتربص في وجوب الزكاة بادراك ما يكمل نصابا على مذهب المصنف، أو على تقدير اختلاف وقت الانعقاد والتلون على القول الآخر.
قوله: ” وقيل: يضم، وهو الاشبه “.
وجوب الضم قوي لانه ثمرة سنة واحدة.
قوله: ” لا يجزي أخذ الرطب – إلى قوله – رجع بالنقصان “.