مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص394
فمسائل: الاولى: كل ما سقي سيحا أو بعلا أو عذبا ففيه العشر.
وما سقي بالدوالي والنواضح ففيه نصف العشر.
وإن اجتمع فيه الامران، كان الحكم للاكثر.
(هامش 1)
فلا يضمن حصة الفقراء من الزائد.
ولو جعل الظالم على المالك مالا مخصوصا على جميع املاكه من غير تفصيل وزعه المالك على الزكوي وغيره بحسب المعتاد كما مر.
ولا يحتسب المصادرة الزائدة على ذلك.
قوله: ” كلما سقي سيحا أو بعلا أو عذيا ففيه العشر.
الخ “.
لسيح مصدر قولك ساح الماء سيحا إذا جرى على وجه الارض، ويطلق أيضا على الماء الجارى، ويجوز إرادة كل منهما هنا.
والمراد ما سقي بماء جار لا مؤنة فيه، سواء كان الجريان قبل الزرع كالنيل، أم بعده.
والمراد بالبعل ما شرب بعروقه في الارض التي يقرب ماؤها من وجهها فيصل إليه عروق الشجر فيستغني عن السقي، أو كانت عروقه تصل إلى نهر أو ساقية.
والعذي بكسر العين ما سقته السماء، وقيل: هما واحد وهما ما سقته السماء، ذكر خلاصة ذلك في الصحاح (1).
والدوالي.
جمع دالية ومثلها الناعورة، والفرق بينهما ان الدالية يديرها البقر، والناعورة يديرها الماء، والنواضح جمع ناضح وهو البعير يسقى عليه.
واعلم أنه قد أورد على التفصيل سؤال، وهو أن الزكاة إذا كانت لا تجب الا بعد اخراج المؤنة فأي فارق بين ما كثرت مؤنته وقلت؟ وأجيب بأن ذلك مدافعة للنص فلا يسمع ويمكن بيان الحكمة بان ما احتاج إلى مؤنة كثيرة فانها وان استثنيت، إلا أن اخراجها معجل واستثناؤها مؤخر فلا يجبره، فناسب الحكمة التخفيف على المالك لما عجله من الغرامة، أو أن استعمال الاجراء، على السقيوالحفظ كلفة متعلقة بالمالك زائدة على بذله الاجرة فناسب الحكم بالتخفيف.
قوله: ” وإن اجتمع الامران كان الحكم للاكثر “.
(هامش 2)
(1) الصحاح 1: 377 مادة ” سيح ” وج 4: 1635 مادة ” بعل “.