مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص393
(هامش 1)
المالك، لعموم ” فيما سقت السماء العشر ” (1).
ثم على تقدير استثنائها هل يعتبر قبل النصاب، فان لم يبلغ الباقي بعدها نصابا فلا زكاة، أم بعده فيزكى الباقي منه بعدها وإن قل، أم يعتبر ما سبق على الوجوب – كالحرث والسقي – قبله، وما تأخر -كالحصاد والجذاذ – بعده؟ أوجه: أجودها الاخير، وظاهر العبارة الثاني وبه صرح في التذكرة (2)، وهو أحوط.
المراد بالمؤن ما يغرمه المالك على الغلة مما يتكرر كل سنة عادة وان كان قبل عامه كاجرة الفلاحة، والحرث والسقي، والحفظ، واجرة الارض وان كانت غصبا ولم ينو اعطاء مالكها اجرتها، ومؤنة الاجير، وما نقص بسببه من الآلات والعوامل حتى ثياب المالك ونحوها، ولو كان سبب النقص مشتركا بينها وبين غيرها وزع، وعين البذر ان كان من ماله المزكى، ولو اشتراه تخير بين استثناء ثمنه وعينه، وكذا مؤنة العامل المثلية، أما القيمية فقيمتها يوم التلف.
ولو عمل معه متبرع لم يحتسب اجرته إذ لا تعد المنة مؤنة عرفا.
ولو زرع مع الزكوي غيره قسط ذلك عليهما.
ولو زاد في الحرث عن المعتاد لزرع غير الزكوي بالعرض لم يحتسب الزائد.
ولو كانا مقصودين ابتداء وزع عليهما ما يقصد لهما واختص أحدهما بما يقصد له.
ولو كان المقصود بالذات غير الزكوي ثم عرض قصد الزكوي بعد تمام العمل لم يحتسب من المؤن.
ولو اشترى الزرع احتسب ثمنه وما يغرمه بعد ذلك دون ما سبق على ملكه.
وحصة السلطان من المؤن اللاحقة لبدو الصلاح فاعتبار النصاب قبلها.
والمراد بحصةالسلطان ما يأخذه على الارض على وجه الخراج أو الاجرة ولو بالمقاسمة سواء في ذلك العادل والجائر، إلا أن يأخذ الجائر ما يزيد على ما يصلح كونه اجرة عادة فلا يستثنى الزائد، إلا أن يأخذه قهرا بحيث لا يتمكن المالك من منعه منه سرا أو جهرا
(هامش 2)
(1) مضمون عدة من الاحاديث.
راجع التهذيب 4: 13 باب زكاة الحنطة والشعير، السوائل 6: 124 ب ” 4، 5، 6 ” من أبواب زكاة الغلات.
(2) التذكرة 1: 220.