مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص391
وأما الشروط فالنصاب وهو خمسة أوسق.
والوسق ستون صاعا.
والصاع تسعة أرطال بالعراقي، وستة بالمدني، وهو أربعة أمداد.
والمد رطلان وربع.
فيكون النصاب ألفين وسبعمائة رطل بالعراقي.
وما نقص فلا زكاة فيه.
وما زاد، فيه الزكاة ولو قل.
والحد الذي تتعلق به الزكاة من الاجناس، أن يسمى حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا، وقيل: بل إذا أحمر ثمر النخل، أو اصفر، أو انعقد الحصرم، والاول أشبه.
(هامش 1)
انها إذا هرست أو طرحت في رحا خفيفة خرجت على النصف.
فإذا كان كذلك تخير أهلها بين أن يلقى عنها الكمام ويكال على ذلك، أو يكال على ما هي عليه، ويؤخذمن كل عشرة اوسق زكاة ” (1).
قوله: ” والوسق “.
هو بفتح الواو، ويجمع أيضا على وسوق وأوساق.
قوله: ” والحد الذي تتعلق به الزكاة ان يسمى حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا وقيل بل إذا احمر.
الخ “.
القول الثاني هو المشهور، واخبار الخرص دالة عليه (2).
وعلى القولين لا يكون الاخراج الا عند التصفية والتشميس.
وتظهر فائدة الخلاف في عدم جواز التصرف فيها بعد الانعقاد والاحمرار ونحوه حتى يقدرها، ويضمن حصة الواجب على الثاني دون الاول، وفيما لو نقلها إلى غيره بعد ذلك فالزكاة على الناقل على الثاني وعلى المنقول إليه على الاول، وفيما لو مات بعد ذلك وعليه دين مستغرق فلا زكاة على الاول، ويجب على الثاني، وفي الانواع التي لا تصلح للزبيب والتمر من العنب
(هامش 2)
(1) المبسوط 1: 217.
(2) الوسائل 6: 133 ب ” 12 ” و 141 ب ” 19 ” من أبواب زكاة الغلات.