پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص388

الخامسة: من دفن مالا وجهل موضعه، أو ورث مالا ولم يصل إليهومضى عليه أحوال ثم وصل إليه زكاه لسنة استحبابا.

(هامش 1)

وجوب الزكاة على غير المالك، وقد يكون بمعنى تحمل المشروط عليه لها من المديون واخراجها من ماله عنه مع كون الوجوب متعلقا بالمديون.

وهذا الوجه لا مانع منه لان المقرض لو تبرع بالاخراج عنه بإذنه صح، فيجوز اشتراطه لانه أمر سائغ لا ينافي المشروع، ويدخل في عموم صحيحة منصور بن حازم عن الصادق (ع) في رجل استقرض مالا وحال عليه الحول وهو عنده، فقال: ” إن كان الذأ أقرضه يؤدي زكاته فلا زكاة عليه، وإن كان لا يؤدي أدى المقترض ” (1).

فعلى هذا إن وفى المقترض بالشرط، والا وجب على المديون الاخراج عملا بظاهر الرواية، ولان دين الانسان لو وجب على شخص اداؤه بنذر وشبهه لا يسقط عن المديون بامتناع من وجب عليه أداؤه منه.

لا يقال: يمتنع النية منه لانها لا تعتبر الا من المالك، أو وكيله عنه.

ومنها إذا وجب على المقرض الوفاء بالشرط كانت نيته عن نفسه عملا بمقتضى لزوم الشرط، بخلاف المتبرع إذا أخرجها بإذن من وجبت عليه فإنه يوقع النية عنه لعدم وجوبها عليه.

لانا نقول: لا منافاة بين نيتها عمن وجبت عليه مع الحكم بوجوبها على المخرج كما في النائب في العبادة باستيجار ونحوه، وحينئذ فينوي اخراجها لوجوبها عليه بالشرط، وعلى المالك بالاصالة، ويكون شرطها على المقرض اذنا له في الاخراج ان صرح له بتولي الاخراج، وإلا افتقر إلى اذنه أو دفعها إليه ليتولى هو النية.

قوله: ” أو ورث مالا ولم يصل إليه “.

المراد بوصوله إليه تمكنه من قبضه وان لم يكن في يده.

وفي حكم وصوله إليه وصوله إلى وكيله كذلك.

(هامش 2)

(1) الكافي 3: 520 ح 5، التهذيب 4: 32 ح 83 وفيهما ” المستقرض “، الوسائل 6: 67 ب ” 7 ” من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 2.