پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص386

نصابا، ثم لا يخرج المغشوشة عن الجياد.

الثالثة: إذا كان معه دراهم مغشوشة، فان عرف قدر الفضة، أخرج الزكاة عنها فضة خالصة، وعن الجملة منها.

وان جهل ذلك وأخرج عن جملتها من الجياد احتياطا جاز أيضا.

وان ماكس ألزم تصفيتها ليعرف قدر الواجب.

الرابعة: مال القرض ان تركه المقترض بحاله حولا، وجبت الزكاة عليه دون المقرض.

ولو شرط المقترض الزكاة على المقرض، قيل: يلزم

(هامش 1)

المراد بالغش هنا ما كان من غير الجنس كما يدل عليه حكمه بعدم الزكاة، أما لو كان الغش من الجنس كخشونة الجوهر وجبت إذا بلغ المجموع نصابا وكان لهالاخراج بالقسط إن لم يتبرع بالاجود.

قوله: ” فإن عرف قدر الفضة أخرج الزكاة عنها فضة خالصة وعن الجملة منها “.

الواو هنا بمعنى أو، بمعنى أنه مخير بين الاخراج عن الخالص خاصة منه، أو عن الجملة منها، لان المفروض كون الخالص معلوما، فلو كان معه ثلاثمائة درهم والغش ثلثها تخير بين إخراج خمسة دراهم خالصة، أو اخراج سبعة دراهم ونصف من الجملة مع تساوي الغش في كل درهم، أما لو علم قدر الفضة في الجملة لا في الافراد الخاصة فلا بد من الاخراج عن الجملة جيادا أو ما يتحقق معه البراءة.

قوله: ” وان جهل ذلك وأخرج عن جملتها من الجياد جاز أيضا وان ماكس ألزم تصفيتها ليعرف قدر الواجب “.

المراد بالمماكسة المشاحة في اخراج ما يعلم معه براءة الذمة.

وإنما يلزم بالتصفية مع العلم بوجود النصاب في المال والشك في الزائد لا مع الشك في بلوغ النصاب في الجميع، لاصالة عدمه، والشك في الشرط.

والفرق بين الصورتين تعلق الوجوب بالمال في الاولى فلا يتيقن البراءة الا بالتصفية، أو إخراج الخالص عن الجميع لان