مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص385
الزكاة.
وكذا لا زكاة في السبائك والنقار والتبر.
وقيل: إذا عملهما كذلك فرارا، وجبت الزكاة، ولو كان قبل الحول، والاستحباب أشبه.
اما لو جعل الدراهم والدنانير كذلك بعد الحول، وجبت الزكاة اجماعا.
فمسائل: الاولى: لا اعتبار باختلاف الرغبة مع تساوي الجوهرين، بل يضمبعضها إلى بعض.
وفي الاخراج إن تطوع بالاراغب، وإلا كان له الاخراج من كل جنس بقسطه.
الثانية: الدراهم المغشوشة لا زكاة فيها، حتى يبلغ خالصها
(هامش 1)
قوله: ” لا زكاة في السبائك والنقار والتبر “.
السبائك يشمل الذهب والفضة.
قال الجوهري: يقال سبكت الفضة وغيرها سبكا اذبتها، والفضة سبيكة والجمع السبائك (1).
ويمكن أن يريد بالسبائك هنا الفضة لا غير كما دل عليه آخر كلام الجوهري.
وخصها بعض الاصحاب بالذهب (2) وهو ما يوافق ما ذكر.
واما النقار – بكسر النون، جمع نقرة بضمها – فهي كالسبيكة، وقيل قطع الفضة، وبه يحصل الفرق بينها وبين السبائك على التفسير الاخير.
وأما التبر فقال في الصحاح: هو ما كان من الذهب غير مضروب، فإذا ضرب دنانير فهو عين، ولا يقال بتر إلا للذهب، وبعضهم يقوله للفضة إيضا (3).
وعلى هذين التفسيرين للتبر لا يفرق بين التبر وبين الاخرين أو (4) يداخل أحدهما فلا وجه للجمع بينهما.
وربما فسر بتراب الذهب قبل تصفيته وهو المناسب لجمعه معهما.
قوله: ” الدراهم المغشوشة.
الخ “.
(هامش 2)
(1) الصحاح 4: 1589 مادة ” سبك “.
(2) راجع حاشية المحقق الكركي على الشرائع: 93.
(3) الصحاح 2: 600 مادة ” تبر “.
(4) كذا في ما لدينا من النسخ ولعل الصحيح ” إذ يداخل.
” وهو محتمل نسخة ” ج “.