مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص384
كما ليس فيما نقص عن المائتين شئ.
والدرهم ستة دوانيق.
والدانق ثمان حبات من اوسط حب الشعير.
ويكون مقدار العشرة سبعة مثاقيل.
ومن شرط وجوب الزكاة فيهما كونهما مضروبين دنانير ودراهم، منقوشين بسكة المعاملة، أو ما كان يتعامل بهما، وحول الحول حتى يكون النصاب موجودا فيه أجمع، فلو نقص في اثنائه، أو تبدلت أعيان النصاب، بغير جنسه أو بجنسه لم تجب الزكاة.
وكذا لو منع من التصرف فيه، سواء كان المنع شرعيا كالوقف والرهن، أو قهريا كالغصب.
ولا تجب الزكاة في الحلي محللا كالسوار للمرأة، وحلية السيف للرجل، أو محرما كالخلخال للرجل، والمنطقة للمرأة، وكالاواني المتخذة من الذهب والفضة، وآلات اللهو لو عملت منهما، وقيل: يستحب فيه
(هامش 1)
اما لو نقص في بعضها وكمل في بعض وجبت لاغتفار مثل ذلك في المعاملة.
قوله: ” يكون مقدار العشرة سبعة مثاقيل “.
أراد بذلك بيان قدر المثقال إذ لم يسبق له ذكر والاشارة إلى ما به يحصل معرفة نسبة الدرهم من الدينار.
وقد استفيد منه ان الدينار درهم وثلاثة اسباع درهم، وأن الدرهم نصف الدينار وخمسه، فيكون جملة النصاب الاول من الذهب ثمانية وعشرين درهما وأربعة أسباع درهم، ومن الفضة مائة وأربعين مثقالا.
قوله: ” وبغير جنسه أو بجنسه “.
المراد بالجنس هنا الحقيقة النوعية كما لو بدل الذهب بالذهب، وبغير الجنس النقد الآخر كالذهب بالفضة.
قوله: ” سواء كان المنع شرعيا كالوقف “.
هذا الشرط مستغنى عنه هنا لذكره في أول الزكاة في الشرائط العامة، وأيضا فإن ذلك مبني على جواز وقف الدراهم والدنانير لفائدة التزيين بها ونحوه، وسيأتي في الوقف أن المصنف لا يختار ذلك.