مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص378
من المعز، وقيل: ما يسمى شاة، والاول أظهر.
ولا تؤخذ المريضة، ولا الهرمة، ولا ذات العوار.
وليس للساعي التخيير، فإن وقعت المشاحة، قيل: يقرع حتى يبقى السن التي تجب عليه.
فهي ان الزكاة تجب في العين لا في الذمة، فإذا تمكن من ايصالها إلى مستحقها فلم يفعل فقد فرط، فإن تلفت لزمه الضمان.
وكذا إن تمكنمن ايصالها إلى الساعي أو إلى الامام.
ولو أمهر امرأة نصابا وحال عليه الحول في يدها، فطلقها قبل
(هامش 1)
وهو ما كمل سنه سبعة اشهر إلى ان يستكمل سنة، فإذا أكملها قيل ثني، ومثله الثني من المعز.
وقيل: انما يجذع ابن سبعة أشهر إذا كان أبواه شابين، ولو كانا هرمين لم يجذع حتى يستكمل ثمانية اشهر.
وانما قيل في ولد الضان ذلك لانه ينزو حينئذ ويضرب، والمعز لا ينزو حتى يدخل في الثانية.
قوله: ” ولا تؤخذ المريضة ولا الهرمة ولا ذات العوار “.
هذا إذا كان في النصاب صحيح أو فتي أو سليم من العوار، أما لو كان جميعه كذلك أجزأ الاخراج منه.
ولو اختلف في ذلك قسط واخرج صحيحا بقيمة القسط الصحيح والمعيب، فلو كان نصف اربعين شاة صحيحا ونصفها مريضا وقيمة كل صحيحة عشرون وكل مريضة عشرة اشترى صحيحة تساوي خمسة عشر.
ولو أخرج صحيحة قيمتها ربع عشر الاربعين كفى، وهو أسهل من التقسيط غالبا.
والعوار – بفتح العين وضمها – العيب.
قوله ” يقرع حتى يبقى السن التي تجب “.
انما يتحقق القرعة مع تعدد ما هو بصفة الواجب في المال، وكيفيتها ان يقسم ما جمع الوصف قسمين، ثم يقرع بينهما، ثم يقسم ما خرجت عليه القرعة، وهكذا