مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص376
واحدة، لم يتضاعف التقدير الشرعي، ورجع في التقاص إلى القيمة السوقية، على الاظهر.
وكذا ما فوق الجذع من الاسنان.
وكذا ما عدا أسنان الابل.
بنت المخاض هي التي لها سنة ودخلت في الثانية، أي امها ماخض بمعنى حامل.
(هامش 1)
حقه مع دفع أربع شياه، وعن جذعة مع دفع ست، ودفع الحقة عن بنت المخاض مع أخذ أربع شياه والجذعة عنها مع أخذ ست، لان كل سن من الاسنان مساو لما قبله مع الجبر في المصلحة، ومساوي المساوي مساو.
والاجود الوقوف مع المنصوص وهو فرض التفاوت بسن واحدة، ولا يلزم من اجتزائه بعين اجتزاؤه بمساويها.
قوله: ” وكذا ما فوق الجذع من الاسنان “.
كالثني وهو ما دخل في السادسة، والرباع وهو ما دخل في السابعة، والسديس وهو ما دخل في الثامنة، والبازل وهو ما دخل في التاسعة.
فكل واحد من هذه لا يجزي عن الجذع ولا ما دونه اقتصارا في اجزاء غير الفرض عنه – مع الجبر – على موردالنص.
وفي اجزاء هذه عن احد الاسنان الواجبة من غير جبر نظر، من كونه اعلى قيمة غالبا – ومن ثم حضل الجبر مع علو السن – ومن عدم النص واحتمال نقصه في القيمة.
والاصح مراعاة القيمة في الجميع.
وكذا الاشكال فيما لو دفع بنت مخاض عن خمس شياه مع قصور قيمتها عنها فإنها تجزي عن ست وعشرين فعن خمس وعشرين أولى، ومن خروجه عن المنصوص ونقصه عن قيمة الواجب.
بل الاشكال في إجزائها عن شاة واحدة مع نقصها عن قيمتها.
والاصح العدم في الجميع.
قوله: ” بنت المخاض.
الخ “.
المخاض – بفتح الميم – اسم للحوامل، وهو اسم جنس لا واحد له من لفظه، بل يقال للواحد خلفة بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام، ومنه سميت بنت المخاض أي بنت ما من شأنها أن تكون حاملا سواء لقحت أو لم تلقح.