پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص373

وإذا ارتد المسلم قبل الحول لم تجب الزكاة واستأنف ورثته الحول.

وإن كان بعده وجبت.

وإن لم يكن عن فطرة لم ينقطع الحول، ووجبت الزكاة عند تمام الحول ما دام باقيا.

الشرط الرابع: ألا تكون عوامل.

فإنه ليس في العوامل زكاة، ولوكانت سائمة.

وأما الفريضة فيقف بيانها على مقاصد: الاول: الفريضة في الابل شاة في كل خمسة حتى تبلغ خمسا وعشرين، فإن زادت واحدة كانت فيها بنت مخاض، فإذا زادت عشرا كان فيها بنت لبون، فإذا زادت عشرا اخرى كان فيها حقة، فإذا زادت خمس عشرة كان فيها جذعة، فإذا زادت خمس عشرة اخرى كان فيها بنتا لبون، فإذا زادت خمس عشرة أيضا كان فيها حقتان، فإذا بلغت مائة واحدى وعشرين طرح ذلك وكان في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون.

(هامش 1)

قوله: ” ولو ارتد المسلم “.

احترز به عن المسلمة فان ارتدادها لا يقطع الحول، بل يكون حكمها حكم المرتد عن ملة.

قوله: ” وان لم يكن عن فطرة “.

الضمير المستكن في ” يكن ” يعود إلى الارتداد المدلول عليه بالفعل تضمنا، لان المصدر أحد مدلولي الفعل.

قوله: ” ووجبت الزكاة عند تمام الحول ما دام باقيا “.

ويتولى النية الامام أو الساعي.

ويجزي عنه حينئذ لو عاد إلى الاسلام، وبخلاف ما لو أداها بنفسه ما لم يكن العين باقية أو القابض عالما بالحال.

قوله: ” ألا تكون عوامل “.

المرجع في كونها عوامل إلى العرف كالسوم فلا يؤثر اليوم في السنة ولا في