مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص370
وحده أن يمضي له أحد عشر شهرا، ثم يهل الثاني عشر، فعند هلاله تجب ولو لم يكمل أيام الحول.
ولو اختل أحد شروطها في أثناء
(هامش 1)
ويشكل الحكم فيما لو علفها الغير من مال نفسه نظرا إلى المعنى المقصود من العلف، والحكمة المقتضية لسقوط الزكاة معه وهو المؤنة على المالك الموجبة للتخفيف كما اقتضته في الغلات عند سقيها بالدوالي.
ومثله ما لو علفها الغير من مال المالك بغير اذنه لثبوت الضمان عليه.
وقد يفرق بينهما بثبوت الغرامة على المالك في الثاني دون الاول، وثبوت الضمان رد إلى ما لا يعلم لجواز اعسار الضامن أو منعه.
ويضعف بان ذلك لا تقتضي تعميم الحكم بل غايته القول بالتفصيل.
وللتوقف في المسألتين مجال، وان كان القول بخروجها من السوم فيهما لا يخلو من وجه.
واعلم ان العلف يتحقق بأكلها شيئا مملوكا كالتبن والزرع، حتى لو اشترىمرعى وارسلها فيه كان ذلك علفا.
اما استيجار الارض للمرعى، وما يأخذه الظالم على الكلاء ففي الدروس (1) لا يخرج به عن السوم، وكأنه بناه على أن الغرامة في مقابلة الارض دون الكلاء إذ مفهوم الاجرة لا يتناوله، ولا يخلو ذلك عن اشكال.
قوله: ” وحده أن يمضي أحد عشر شهرا ثم يهل الثاني عشر وان لم يكمل ايام الحول “.
اعلم أن الحول لغة (2) اثنا عشر شهرا، ولكن أجمع اصحابنا على تعلق الوجوب بدخول الثاني عشر، وقد أطلقوا على الاحد عشر اسم الحول أيضا بناء على ذلك.
وورد عن الباقر والصادق (عل) ” إذا دخل الثاني عشر فقد حال عليه الحول ووجبت الزكاة ” (3).
فصارت الاحد عشر حولا شرعيا، فقول المصنف ” وحده ان يمضي ” إلى آخره اراد به الحول بالمعنى الشرعي.
وقوله: وإن لم يكمل ايام
(هامش 2)
(1) الدروس: 59.
(2) لسان العرب 11: 184، الصحاح 4: 1679.
(3) الكافي 3: 525 ح 4، التهذيب 4: 35 ح 92، الوسائل 6: 111 ب ” 12 ” من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 2.