مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص369
فلو علفها بعضا ولو يوما، استأنف الحول عند استئناف السوم.
ولا اعتبار باللحظة عادة.
وقيل: يعتبر في اجتماع السوم والعلف الاغلب، والاول أشبه.
ولو اعتلفت من نفسها بما يعتد به، بطل حولها لخروجها عن اسم السوم.
وكذا لو منع السائمة مانع كالثلج، فعلفها المالك أو غيره، باذنه أو بغير إذنه.
الشرط الثالث: الحول.
وهو معتبر في الحيوان، والنقدين مما تجب فيه، وفي مال التجارة،والخيل، مما يستحب فيه.
(هامش 1)
الرواية بضعف السند (1)، وكأنه أراد به سندها الذي ذكره الشيخ (2) وإلا فطريقها في الكافي صحيح، فالعمل بها – مع كونه المشهور – متجه.
قوله: ” فلو علفها بعضا ولو يوما استأنف الحول “.
بناء على ان السوم شرط، ففواته في بعض الحول يقطعه كفوات الملك وغيره.
ويشكل بان ذلك لو أثر لاثرت اللحظة وهو لا يقول به.
والاجود الرجوع في ذلك إلى العرف، فان خرجت بالعلف عن كونها سائمة عرفا استؤنف الحول والا فلا، والعرف الآن لا يقضي بالخروج عنه باليوم في السنة ولا في الشهر، وهو اختيار الدروس (3).
قوله: ” فعلفها المالك أو غيره “.
اطلاق العبارة يقتضي عدم الفرق بين أن يكون الغير قد علفها من ماله أو من مال المالك.
ووجه الحكم في الجميع خروجها عن اسم السائمة بالعلف كيف اتفق.
(هامش 2)
(1) المختلف: 175.
(2) لم نعثر على الحديث في التهذيب والاستبصار ولعله أراد به ما نقله في التهذيب 4: 41 ح 104 و 42ح 108.
(3) الدروس: 59.