پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص368

ولا يضم مال انسان إلى غيره، وإن اجتمعت شرائط الخلطة وكانا في مكان واحد.

بل يعتبر في مال كل واحد منهما بلوغ النصاب.

ولا يفرق بين مال المالك الواحد ولو تباعد مكاناهما.

الشرط الثاني:السوم.

فلا تجب الزكاة في المعلوفة، ولا في السخال، إلا إذا استغنت عنالامهات بالرعي.

ولا بد من استمرار السوم جملة الحول،

(هامش 1)

قوله: ” ولا يضم مال انسان إلى غيره.

الخ “.

رد بذلك على بعض العامة حيث أوجب على المالكين إذا اجتمع من مالهما نصاب مع اجتماع شرائط الخلطة – بكسر الخاء – وهي العشرة، كما لو اشترك اثنان في أربعين شاة أو كان لكل واحد عشرون واتحد المسرح، والمراح، والمشرع، والفحل، والحالب، والمحلب.

قوله: ” السوم “.

السوم هو الرعي، يقال سامت الماشية تسوم سوما أي رعت فهي سائمة، قاله الجوهرى (1).

قوله: ” ولا في السخال إلا إذا استغنت عن الامهات بالرعي “.

لان السوم شرط، وقد عرفت أنه لغة الرعي، فلا يتحقق مدة الرضاع.

والمشهور أن حولها من حين النتاج، لرواية زرارة عن الباقر (ع): ” ليس في صغار الابل شئ حتى يحول عليه الحول من يوم تنتج ” (2)، والخاص مقدم.

وجمع في البيان (3) بين الاخبار باعتبار الحول من حين النتاج إن كان اللبن الذييشربه عن سائمة، ومن حين السوم إن كان عن معلوفة.

وليس بواضح.

وفي المختلف رد

(هامش 2)

(1) الصحاح 5: 1955 مادة ” سوم “.

(2) الكافي: 3: 533 ح 3، الوسائل 6: 83 ب ” 9 ” من أبواب زكاة الانعام ح 1.

(3) البيان: 172.