مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص367
وقد جرت العادة بتسمية ما لا يتعلق به الفريضة من الابل شنقا، ومن البقر وقصا، ومن الغنم عفوا، ومعناه في الكل واحد.
فالتسع من الابل نصاب وشنق، فالنصاب خمس والشنق أربع بمعنى أنه لا يسقط من الفريضة شئ ولو تلفت الاربع.
وكذا التسعة والثلاثون من البقر نصاب ووقص، فالفريضة في الثلاثين، والزائد وقص، حتى تبلغ اربعين.
وكذا مائة وعشرون من الغنم، نصابها أربعون، والفريضة فيه، وعفوها ما زاد، حتى تبلغ مائة واحدى وعشرين.
وكذا ما بين النصب التي عددناها.
(هامش 1)
وأما الثاني وهو الضمان فإنه متفرع على محل الوجوب، فإنه إذا تلف من أربعمائة واحدة بعد الحول بغير تفريط، نقص من الواجب جزء من مائة جزء من شاة.
ولو كانت ناقصة عن الاربعمائة ولو واحدة وتلف منها شئ، لم يسقط من الفريضة شئ ما دامت ثلاثمائة وواحدة لوجود النصاب، والزائد عفو.
وكذا القول في مائتين وواحدة وثلاثمائة وواحدة على القول الآخر.
وتظهر فائدة الخلاف أيضا في وجه آخر، وهو أن النصاب بعد بلوغ الاربعمائة والثلاثمائة وواحدة – على القول الآخر – ليس هو هذا العدد المخصوص، وإنما هوأمر كلي وهو كل مائة، بخلاف الثلاثمائة وواحدة على القول المشهور، فإنها وإن أوجبت أربعا إلا أنها عين النصاب، وكذا القول في المائتين وواحدة على القول الآخر.
ويختلف – باختلاف ذلك – الضمان، فإنه لو تلفت الواحدة الزائدة على الثلاثمائة – على المشهور – سقط بسببها جزء من الواجب، وعلى القول بسقوط الاعتبار عنده ووجوب شاة في كل مائة، يكون الواحدة شرطا في الوجوب لا جزءا فلا يسقط بتلفها شئ.
قوله: ” وقد جرت العادة.
الخ “.
الشنق بفتح النون، والوقص بفتح القاف ما بين الفريضيتين.