مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص362
ولا الضال، ولا المال المفقود، فإن مضى عليه سنون وعاد، زكاه لسنته استحبابا، ولا القرض حتى يرجع إلى صاحبه، ولا الدين حتى يقبضه، فإن كان تأخيره من جهة صاحبه، قيل: تجب الزكاة على مالكه، وقيل: لا، والاول أحوط.
والكافر تجب عليه الزكاة، لكن لا يصح منه أداؤها، فإذا تلفت لا يجب عليه ضمانها وإن أهمل.
والمسلم إذا لم يتمكن من إخراجها وتلفت لم يضمن.
ولو تمكن وفرط ضمن.
والمجنون والطفل لا يضمنان إذا أهمل الولي، مع القول بالوجوب في الغلات والمواشي.
النظر الثاني في بيان ما تجب فيه، وما تستحبتجب الزكاة في الانعام الثلاث: الابل، والبقر، والغنم، وفي
(هامش 1)
القدرة على فكه ولو ببيعه فلا يسقط.
نعم لو كان الرهن مستعارا [ اعتبر في وجوب الزكاة على المعير فكه ] (1).
قوله: ” ولا الضال ولا المال المفقود “.
المراد بالضال الحيوان، وبالمفقود غيره.
ويعتبر في مدة الضلال والفقد أطلاق الاسم، فلو ضل لحظة أو يوما في الحول لم ينقطع.
قوله: ” والكافر تجب عليه.
الخ “.
اسلام الكافر يوجب سقوط الزكاة التي كانت قد وجبت عليه حال كفره لان الاسلام يجب ما قبله، سواء أكانت عين النصاب موجودة أم لا.
وإن مات على كفره عوقب على تركها لانه مخاطب بفروع الاسلام عندنا.
فقول المصنف ” فلو تلفت لم
(هامش 2)
(1) اعتبرت قدرة المستعير لا المعير فلو أخر المستعير التخليص مع قدرته عليه لم تجب الزكاة.
” خ ل من ك “.