پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص359

له نصاب لم يجر في الحول إلا بعد القبض.

وكذا لو أوصي له اعتبر الحول بعد الوفاة والقبول.

ولو اشترى نصابا، جرى في الحول من حين العقد، لا بعد الثلاثة.

ولو شرط البائع أو هما خيارا زائدا على الثلاثة، بني على القول بانتقال الملك.

والوجه أنه من حين العقد.

وكذا لو استقرض مالا وعينه باقية، جرى في الحول من حين قبضه.

(هامش 1)

بمالك، وتسلطه عليه وقدرته على انتزاعه لا يوجب الملك، فتنتفي الزكاة عنهما.

قوله: ” لم يجر في الحول إلا بعد القبض “.

سواء جعلنا القبض ناقلا للملك، أم كاشفا عن سبقه بالعقد لمنعه من التصرف فيه قبل القبض على التقديرين.

قوله: ” اعتبر الحول بعد الوفاة والقبول “.

سواء أجعلنا القبول ناقلا للملك إلى الموصى له، أم كاشفا عن سبق ملكه من حين موت الموصي لانتفاء تمامية الملك على الثاني.

ولا يعتبر في جريان الحول القبض لتمامية الملك بدونه، لكن يشترط تمكنه من قبضه.

ويجيئ على مذهبالشيخ (1) من توقف استقرار الملك عليه – حتى لو رد قبله وبعد القبول بطلت – احتمال توقف الحول عليه.

قوله: ” جرى في الحول من حين العقد لا بعد الثلاثة “.

رد بذلك على الشيخ حيث حكم بتوقف تمامية الملك في البيع – المشتمل على خيار – على انقضائه (2).

والاصح حصوله بالعقد.

نعم يشترط في جريانه في الحول قبضه، أو تمكنه منه.

ويتفرع عليه ما لو لم يتقابضا فإن لكل منهما حبس ما عنده حتى يتقابضا معا، فلو توقف ذلك على مضي زمان لم يجر في الحول قبله.

قوله: ” ولو شرط البائع أو هما خيارا زائدا على الثلاثة بني على القول

(هامش 2)

(1) المبسوط 4: 33.

(2) هذا مما نسب إلى الشيخ وفيه بحث راجع المكاسب للشيخ الانصاري: 298 ولعله مستفاد من عبارته [