مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص357
وكان مليا، كان الربح له، ويستحب له الزكاة.
اما لو لم يكن مليا أو لم يكن وليا، كان ضامنا ولليتيم الربح، ولا زكاة هاهنا.
(هامش 1)
قوله: ” أما لو لم يكن مليا أو لم يكن وليا كان ضامنا ولليتيم الربح ولا زكاة هنا “.
إنما يثبت الضمان مع انتفاء الملاءة في الولي إذا لم يكن أبا أو جدا له كما مر.
والمراد بالضمان هنا غرامة المثل أو القيمة مع التلف لا الضمان بالمعنى الاول.
وإنما يكون الربح لليتيم مع الشراء بالعين، وكون المشتري وليا أو مع إجازته، وحصولغبطة للطفل.
ولا يقدح في ملك الطفل حينئذ عدم نيته لان الشراء بعين ما له يصرفه إليه مع الغبطة والولاية أو الاجازة.
ولو لم يكن وليا أو لم يكن له فيه غبطة بطل البيع، ولا زكاة هنا على أحد.
وحكم المصنف بعدم الزكاة – على تقدير انصرافه إلى الطفل – بناء على عدم قصد الطفل عند الشراء، فقصد الاكتساب للطفل طار على الشراء، وسيأتي أن شرطه المقارنة في ثبوت زكاة التجارة.
ولا بأس بذلك هنا صيانة لمال الطفل عن الذهاب فيما غايته الاستحباب، وان كان في اشتراط ذلك منع.
ومن ثم حكم بعض الاصحاب (1) باستحباب اخراجها من مال الطفل في كل موضع يقع الشراء له، وخص سقوطها بصورة بطلان البيع.
ولو كان الشراء في الذمة وقع للمشتري والزكاة المستحبة عليه.
واعلم أن جملة الاقسام في ذلك أن يقال: المتصرف في مال الطفل، إما أن يتجر لنفسه، أو للطفل.
وعلى التقديرين، إما أن يكون وليا مليا، أو لا ولاء، أو وليا غير ملي، أو بالعكس، فالصور ثمان.
ثم إما أن يشتري بالعين، أو في الذمة، فالصور ستة عشر.
وعلى تقدير الشراء بالعين وعدم كونه وليا مليا، إما أن يكونللطفل في ذلك غبطة، أو لا، فالصور تزيد على عشرين صورة، وحكمها أجمع يعلم مما ذكرناه.
(هامش 2)
حاشية المحقق الكركي على الشرائع: 88.