پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص355

كتاب الزكاة وفيه قسمان: الاول في زكاة المال والنظر في من تجب عليه، وما تجب فيه، ومن تصرف إليه.

فتجب الزكاة على البالغ العاقل الحر المالك المتمكن من التصرف.

فالبلوغ يعتبر في الذهب والفضة اجماعا.

نعم، إذا اتجر له من إليه

(هامش 1)

قوله: ” كتاب الزكاة “.

الزكاة – لغة (1) – الطهارة والنمو، سميت بذلك الصدقة المخصوصة لكونهامطهرة للمال من الادران المتعلقة به بسبب تعلق حق الله تعالى به، أو للنفوس من أوساخ الاخلاق الرذيلة من البخل وترك مواساة المحتاج وغيرهما.

ولما كان المطهر من شأنه أن يزيل الاوساخ ويصحبها كالماء للنجاسة كانت الزكاة محرمة على بني هاشم تشريفا لهم، فلذا قال النبي صلى الله عليه وآله: ” إنما هذا المال من الصدقة أوساخ الناس ” (2).

وفي رواية: ” غسالات أيدي الناس ” (3).

ووجه نسبتها إلى الايدي

(هامش 2)

(1) النهاية لابن الاثير 2: 307.

(2، 3) راجع كنز العمال 6: 454 ح 16505 إلى 16507 و 457 ح 16528 و 458 ح 16533، 16534.