پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص351

الرابعة: من دخل في صلاته بنية القصر، ثم عن له الاقامة أتم.

ولو نوى الاقامة عشرا ودخل في صلاته، فعن له السفر، لم يرجع إلى التقصير، وفيه تردد.

أما لو جدد العزم بعد الفراغ لم يجز التقصير ما دام مقيما.

(هامش 1)

الثانية في بلد الاقامة الاولى وغيرها مما هو دون المسافة، ولا بين تعليق إقامتها على وصوله إلى محل يريد الاقامة فيه، أو بعد تردده إليه، أو إلى غيره ما يقصر عن المسافة مرة أو مرارا، لاشتراك الجميع في المقتضي.

الثانية: أن يعزم على العود من دون إقامة عشرة مستأنفة، وقد اختلفالمتأخرون هنا، فذهب بعضهم إلى القصر بمجرد خروجه، وآخرون إلى القصر في عوده خاصة لكون الخروج إلى ما دون المسافة، وهو أجود.

لكن يجب تقييده بما إذا استلزم العود قصد المسافة كما لو كان المحل الذي خرج إليه مقابلا لجهة بلده، ويكون منتهى السفر بحيث يكون الرجوع منه عودا إلى بلده أو نحو ذلك، وإلا بقي على التمام مطلقا، لما مر من أن الصلاة تماما بعد نية الاقامة يوجب البقاء على التمام إلى أن يقصد مسافة، وأن المسافة لا تلفق من الذهاب والعود.

الثالثة: أن يعزم على مفارقة موضع الاقامة، وحكمه كالاول في عدم القصر إلى أن يقصد مسافة ولو بالعود إلى بلده، لان المفروض كون الخروج إلى ما دون المسافة.

وفي حكمه ما لو تردد في العود إلى موضع الاقامة أو ذهل عن القصد لان المقتضي للقصر قصد المسافة ولم يحصل.

وكلام الاصحاب في هذه المسألة يحتاج إلى تنقيح.

واعلم أنه لا فرق في جميع ذلك بين كون الخروج مع الصلاة تماما في أثناء العشرة أو بعدها – ولو كان بعد سنين – فإن الخروج منها يلحقها بغيرها.

قوله: ” لم يرجع إلى التقصير وفيه تردد “.

من أن الصلاة على ما افتتحت عليه، وقد افتتحت على التمام فيجب الاتمام، ومن عدم تحقق الصلاة على التمام في أثنائها.

والاجود العود إلى القصر ما لم يركع في