مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص349
وإذا دخل الوقت وهو حاضر، ثم سافر والوقت باق، قيل: يتم بناءا على وقت الوجوب، وقيل: يقصر اعتبارا بحال الداء، وقيل: يتخير، وقيل: يتم مع السعة ويقصر مع الضيق، والتقصير أشبه.
وكذا الخلاف لو دخل الوقت وهو مسافر فحضر والوقت باق، والاتمام هنا أشبه.
ويستحب أن يقول عقيب كل فريضة ثلاثين مرة: ” سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ” جبرا للفريضة.
ولا يلزم المسافر متابعة الحاضر إذا ائتم به، بل يقتصر على فرضه ويسلم منفردا.
(هامش 1)
قوله: ” وإذا دخل الوقت وهو حاضر.
الخ “.
الاصح وجوب الاتمام في الموضعين، لكن يشترط في الاول أن يدرك قبل بلوغه محل الترخص قدر الصلاة تماما على حالته التي كان عليها ذلك الوقت وقدر فعل شرائطها المفقودة عنه، ويكفي في آخره إدراك قدر الشرائط المفقودة وركعة.
ولا فرق بين الاداء والقضاء.
ولو أدرك من آخر النهار مقدار أربع ركعات أو ثلاث فالاجودوجوب قصر الظهر وإتمام العصر، أما لو أدرك خمسا وجب اتمامها.
ولو اتفق أن المسافر بعد وصوله إلى البلد في أثناء الوقت رجع إليه فيه كان حكمه حكم ما لو خرج إلى السفر بعد دخول الوقت، فتعتبر المدة من حين وصوله في العود إلى محل حدود البلد إلى حين وصوله إليه في الذهاب، فإن كان بقدر الصلاة تماما مع شرائطها المفقودة عنه أتم، وإلا قصر.
قوله: ” أن يقول عقيب كل فريضة “.
الاستحباب مقصور على المقصورة ليتحقق الجبر، وقد صرح به جماعة (1)،
(هامش 2)
(1) الجامع للشرائع: 93، القواعد 1: 49، اللمعة الدمشقية: 20، حاشية المحقق الكركي على الشرائع: 87.