پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج1-ص344

كاتباع الجائر، وصيد اللهو.

ولو كان الصيد لقوته وقوت عياله قصر.

ولو كان للتجارة، قيل: يقصر في الصوم دون الصلاة، وفيه تردد.

الشرط الخامس:أن لا يكون سفره أكثر من حضره،

كالبدوي الذي يطلب القطر، والمكاري، والملاح، والتاجر الذي يطلب الاسواق، والبريد.

(هامش 1)

قوله: ” كاتباع الجائر “.

أي في جوره لا اتباعه كرها، أو في مجرد الطريق، أو ليعمل له عملا محللا، ونحو ذلك.

قوله: ” أن لا يكون سفره أكثر من حضره “.

هكذا عبر أكثر الاصحاب، ولم يرتضها المصنف في المعتبر، لانها تقتضي أن من أقام في بلد عشرة أيام ثم سافر عشرين يجب عليه الاتمام، قال: ” والاولى أن يقال: أن لا يكون ممن يلزمه الاتمام في سفره ” (1)، وأولوية هذه العبارة على عبارة الاصحاب غير واضحة، لان العاصي بسفره يدخل فيما ذكره مع أنه غير مراد، وكذا الهائم وطالب الآبق ونحوهما، بل الوجه أن كثرة السفر قد اشتهرت شرعا في السفرالجامع للشرائط الآتية بحيث لا يتبادر إلى الافهام غيره، وهو علامة الحقيقة، بخلاف ما ذكره فإنه مشترك شرعا بين كثير السفر والعاصي، ومن لم يقصد المسافة، من غير ترجيح، أو نقول: إن هذا عنوان الشرط، والمعتبر فيه ما يأتي تفصيله.

قوله: ” والملاح “.

الملاح هو صاحب السفينة بأي وجه استعملها.

والبريد: الرسول، أي المعد نفسه للرسالة.

(هامش 2)

(1) المعتبر 2: 472.